475. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: إذا كان الزوج عنيناً والمرأة رتقاء فلا خيار لواحد منهما.
476. وإذا تزوج الرجل وهو مجبوب فعلمت بعد النكاح فلها الخيار، فإن اختارت الفرقة لم يكن فرقة حتى يقول القاضي فرقت بينكما.
477. وقَالَ مُحَمَّدٌ في كتاب "الرقيات": إذا أجل العنين سنة وفرق بينهما ثم تزوجها في عدتها أو بعد العدة فإنه لا يؤجل بعد ذلك وهي امرأته.
478. فإن تزوج امرأة أخرى وهي عالمة بما كان من ذلك فرافعته على القاضي فإنه يؤجل حولاً ويخيرها لأن الرجل قد يصل الى المرأة ولا يصل على الأخرى. قَالَ الْفَقِيْهُ: أبو الليث: وهذا خلاف رواية كتاب النكاح لأنه يقول هناك لو أن رجلاً تزوج امرأة والمرأة لم تعلم أن الزوج مجبوب أو عنين فلا خيار لها.
479. ولو أم امرأة أدعت أن الزوج مجبوب وقَالَ: الزوج لست بمجبوب وقد وصلت إليها فإن القاضي يأمر من ينظر إليه من الرجال فإن قَالَ: وا هو مجبوب خيرها، وإن كان أمره يتبين بالخبر من غير أن يكشف فعل.
480. ولو قَالَت المرأة هو مجبوب، وقَالَ: الزوج هي رتقاء فإن القاضي يريها النساء فإذا شهدن أنها رتقاء فلا خيار، لأن المنع جاء من قبله ومن قبلها.