قال جامع الرسائل:

/وقد اختصر هذه الرسالة من نقلها لنا، فقال: هذا منقول، وما بعده من كلام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن – رحمه الله تعالى،1 وعفا عنهم-/2.

ثم قال الناقل: قال رحمه الله:

وأما مسألة دعوى المودع انتقال الوديعة إليه بالبيع:

فهذا مما لا يقبل قوله فيه؛ بل حكمه حكم سائر المودعين، وكلام الفقهاء صريح، في أنه لا يقبل قوله مطلقا، بل فيه مسائل مخصوصة، بعضهم اكتفى بعدها عن حدها، وما عداها فهو باق على أصله. وقد أشار بعضهم إلى ذلك، في الكلام على قبول قول الأمين في المضاربة، وغيرها، من مسائل هذا الباب. وعموم قولهم في باب الدعاوي والبينات، داخل فيه ما لم ينص على استثنائه. وإن وقفت على كلام خاص في هذه المسألة، رفعته إليك – إن شاء الله-.

وذكر ابن رجب، 3 في شرح الأربعين، في شرح حديث: "لو يعطى الناس بدعواهم.." 4، شيئا من تعريف المدعي، فراجعه إن شئت 5.

وأما الفرق بين الفلاسفة الإلهيين، والفلاسفة المشائيين؛ فذكر شارح 6 رسالة ابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015