ولا عن أصحابه ملازمة ذلك وفعله عقب كل صلاة.
المسألة الثالثة:
وأما الفطرة عن صوم رمضان، فجمهور العلماء يرون أنه لا يجزي /إلا صاع كاملٌ/1 من أي صنف من الأصناف المذكورة في حديث أبي سعيد2 وابن عمر وغيرهما3، وهي الطعام والشعير والتمر والأقط والزبيب.4
وذهب جمع إلى جواز الإخراج من غالب قوت البلد5، أي قوتٍ كان، كالذرة والأرز ونحوها.
وذهب بعضهم إلى أن نصف الصاع من سمراء الشام (وهو البر) يجزي عن صاع من غيره. وهذا القول قاله معاوية ورآه رأياً له، وليس بمرفوع6، وقد خالفه أبو