عمده الفقه (صفحة 79)

بيع الرجل عن بيع أخيه، وعن بيع حاضر لباد وهو:أن يكون له سمسارا وعن النجش1 وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وعن بيعتين في بيعة2 وهو أن يقول بعتك هذا بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا وقال: "لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق" 3 وقال: "من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه" 4

طور بواسطة نورين ميديا © 2015