عمده الفقه (صفحة 78)

فصل [في البيوع المنهى عنها] *

ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة4، وهي أن يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، وعن المنابذة5، وهي أن يقول: أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا، وعن بيع الحصاة6 وهو: أن يقول: ارم الحصاة، فأي ثوب وقعت عليه فهو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015