عمده الفقه (صفحة 80)

باب الربا

عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى" 1

ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزناولا موزون كيلا وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد ولم يجز النسأ فيه ولا التفرق قبل القبض إلا في لثمن بالمثمن.

وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد إلا أن يكونا من أصلين مختلفين فإن فروع الأجناس أجناس وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدهان.

ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه ولا خالصة بمشوبة ولا نيئة بمطبوخة.

وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة2 وهو شراء التمر بالتمر في رءوس النخل ورخص في بيع العرايا3 فيما دون خمسة أوسق أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015