عمده الفقه (صفحة 252)

باب قتال أهل البغي

وهم الخارجون على الإمام يريدون إزالته عن منصبه فعلى المسلمين معونة إمامهم في دفعهم بأسهل ما يندفعون به فإن آل إلى قتالهم أو تلف مالهم لا شيء على الدافع وإن قتل الدافع كان شهيدا.

ولا يتبع لهم مدبر ولا يجهز على جريح ولا يغنم لهم مال ولا تسبى لهم ذرية ومن قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه.

ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفس أو مال.

وما أخذ البغاة حال امتناعهم من زكاة أو جزية أو خراج لم يعد عليهم ولا على الدافع إليهم.

ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015