عمده الفقه (صفحة 253)

باب حكم المرتد

ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وجب قتله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" 1 ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل بالسيف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015