عمده الفقه (صفحة 251)

فصل [في دفع الصائل]

ومن عرض له من يريد نفسه أو ماله أو حريمه أو حمل عليه سلاحا أو دخل منزله بغير إذنه فعليه دفعة بأسهل ما يكون أنه يندفع به فإن لم يندفع إلا بقتله فله قتله ولا ضمان عليه وإن قتل الدافع فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه.

ومن صالت عليه بهيمة فله دفعها بمثل ذلك ولا ضمان في ذلك.

ومن اطلع في دار إنسان أو بيته من خصاص1 الباب أو نحوه فخذفه بحصاة ففقأ عينه فلا ضمان عليه.

وإن عض إنسان يده فانتزعها منه فسقطت ثناياه فلا ضمان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015