منها: الاحتفال بالمولد النبوي (2/ 2).
وزخرفة المساجد (2/ 214).
والمصافحة عقب الصلوات (2/ 219)، وعبارته في ذلك: وينبغي له أن يمنع ما أحدثوه من المصافحة بعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر، وبعد صلاة الجمعة، بل زاد بعضهم في هذا الوقت فعل ذلك بعد الصلوات الخمس، وذلك كله من البدع، وموضع المصافحة في الشرع إنما هو عند لقاء المسلم لأخيه، لا في أدبار الصلوات الخمس، وذلك كله من البدع، فحيث وضعها الشرع نضعها، فينهى عن ذلك ويزجر فاعله لما أتى من خلاف السنة. انتهى.
وعد من البدع كذلك: قراءة القرآن جماعة قبل الجمعة كما يفعل في المغرب اليوم (2/ 224 - 225)، ومما قال في ذلك: وينبغي له أن ينهى من يقرأ الأعشار وغيرها بالجهر، والناس ينتظرون صلاة الجمعة أو غيرها من الفرائض، لأنه موضع النهي لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يجهر بعضكم على بعض ... بالقرآن»، ولا يظن ظان أن هذا إنكار لقراءة القرآن، بل ذلك مندوب إليه بشرط أن يسلم من التشويش على غيره من المصلين والذاكرين والتالين والمتفكرين وكل من كان في عبادة.
وعد من البدع كذلك: التسبيح بالليل، قبل آذان الفجر، كما جرت به عادة المغاربة، ويسمى في بعض المناطق (التَّهْلال)، وهذه عبارته (2/ 248): وينهى المؤذنين عما أحدثوه من التسبيح بالليل، وإن كان ذكر الله تعالى حسنا