وصلاة الرغائب (96).
وعد من البدع المحدثة: الاجتماع للتعزية.
قال (125): قال علماؤنا المالكيون: التصدي للعزاء بدعة ومكروه.
وقال بعد أن ذكر استحباب أن يُبعث إلى أهل الميت طعام (126): فأما إذا صنع أهل الميت طعاما ودعوا الناس إليه فلم ينقل فيه عن القدماء شيء، وعندي أنه بدعة ومكروه.
وقال (130): فأما المآثم فممنوعة بإحماع العلماء، قال الشافعي: وأكره المآثم، وهو اجتماع الرجال والنساء لما فيه من تجديد الحزن ... والمآثم هو الاجتماع في الصبيحة، وهو بدعة منكرة لم ينقل فيها شيء، وكذلك ما بعده من الاجتماع في الثاني والثالث والسابع والشهر والسنة، فهو طامة.
وقال (113): ولا يتمسح بقبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يمس، وكذلك المنبر، ولكن يدنو من القبر فيسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يدعو مستقبل القبلة يوليه ظهره. وقيل: لا يوليه ظهره ويصلي ركعتين قبل السلام عليه. وقيل: واسع أن يسلم عليه قبل أن يركع.
وتكلم العلامة أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي الشهير بابن الحاج (المتوفى سنة 737هـ) في كتابه "المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات والتنبيه على بعض البدع والعوائد التي انتحلت وبيان شناعتها وقبحها" على عدد من البدع والمحدثات، وأطال في الرد على من أجاز بعض ذلك.