سرا وعلنا، لكن لا في المواضع التي تركها الشارع صلوات الله عليه وسلامه، ولم يعين فيها شيئا معلوما.

وقد رتب الشارع صلوات الله عليه وسلامه للصبح أذانا قبل طلوع الفجر وأذانا عند طلوعه، وإن كان المؤذنون في هذا الزمان يؤذنون قبل طلوع الفجر، لكنهم يفعلون ذلك على سبيل الإخفاء لتركهم رفع الصوت به حتى لا يسمع.

وهذا ضد ما شرع الأذان له، لأن الأذان إنما شرع لإعلام الناس بالوقت ...

إلى أن قال (2/ 249): ثم العجب من أنهم يأتون بالأذان الأول للصبح الذي قبل طلوع الفجر، ويخفون ذلك، فإذا فرغوا منه رفعوا أصواتهم بما أحدثوه من التسبيح، فإنا لله وإنا إليه راجعون. السنة تخفى وغير ما شرع يظهر.

وقال (2/ 149): وكذلك ينبغي أن ينهاهم عما أحدثوه من صفة الصلاة والتسليم على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند طلوع الفجر، وإن كانت الصلاة والتسليم على النبي - صلى الله عليه وسلم - من أكبر العبادات وأجلها فينبغي أن يسلك بها مسلكها، فلا توضع إلا في مواضعها التي جعلت لها. ألا ترى أن قراءة القرآن من أعظم العبادات، ومع ذلك لا يجوز للمكلف أن يقرأه في الركوع، ولا في السجود، ولا في الجلوس، أعني الجلوس في الصلاة، لأن ذلك ليس بمحل للتلاوة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015