الباب الرابع: الإرث بطريق العصوبة النسبية

مادة 274-1: إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة, كانت التركة أو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب.

2- العصبة من النسب ثلاثة أنواع:

أ- عصبة بالنفس.

ب- عصبة بالغير.

جـ- عصبة من الغير.

مادة 275: للعصوبة بالنفس جهات أربع, مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي:

1- البنوة, وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل.

2- الأبوة, وتشمل الأب والجد العصبي وإن علا.

3- الأخوة, وتشمل الإخوة لأبوين والإخوة لأب وأبناءهما وإن نزلوا.

4- العمومة, وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب وأعمام أبيه كذلك, وأعمام جده العصبي وإن علا وأبناء من ذكروا وإن نزلوا.

مادة 276-1: إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة, كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت.

2- إذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بقوة القرابة؛ فمن كانت قرابته من الأبوين قدم على من كانت قرابته من الأب فقط.

3- إذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة, كان الإرث بينهم على السواء.

مادة 277-1: العصبة بالغير هن:

أ- البنات مع الأبناء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015