ب- بنات الابن وإن نزل مع أبناء الابن, وإن نزل إذا كانوا في درجتهن مطلقا, أو كانوا أنزل منهن إذا لم يرثن بغير ذلك.

جـ- الأخوات لأبوين مع الإخوة لأبوين والأخوات لأب مع الإخوة لأب.

2- يكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.

مادة 278-1: العصبة مع الغير هن:

1- الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو "بنات الابن وإن نزلن"1 ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض.

2- في هذه الحالة تعتبر الأخوات لأبوين كالإخوة لأبوين، وتعتبر الأخوات لأب كالإخوة لأب ويأخذن أحكامهن بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة والقوة.

مادة 279-1: إذا اجتمع الجد العصبي مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب, فإنه يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا أو إناثا عصبن مع الفرع الوارث من الإناث.

2- إذا كان الجد مع أخوات لم يعصبن بالذكور ولا مع الفرع الوارث من الإناث, فإنه يستحق الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب.

3- على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن الثلث اعتبر صاحب فرض الثلث.

4- ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبا من الإخوة والأخوات لأب.

مادة 280: إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل, استحق السدس فرضا والباقي بطريق العصوبة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015