3- لهن ولو تعددن السدس مع البنت أو بنت الابن الأعلى درجة.
مادة 270 مع مراعاة حكم المادتين 277 و"280"1.
1- للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف, وللاثنتين فأكثر الثلثان.
2- للأخوات لأب الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود أخت شقيقة.
3- لهن ولو تعددن السدس مع الأخت الشقيقة.
مادة 271-1: للأم فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وإن نزل أو مع اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات.
2- لها الثلث في غير هذه الأحوال، غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجين والأب فقط, كان لها ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين2.
مادة 272: للجدة الثابتة أو الجدات السدس, ويقسم بينهن على السواء, لا فرق بين ذات قرابة وقرابتين.
مادة 273: إذا زاد أنصباء أصحاب الفروض على التركة, قسمت بينهم أنصباؤهم في الإرث.