الباب الثالث: الإرث بطريق الفريضة

مادة 265-1: الفرض سهم مقدر للوارث في التركة, ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض وهم:

الأب، الجد العصبي وإن علا، الأخ لأم، الأخت لأم، الزوج، الزوجة، البنات، بنات الابن وإن نزل، الأخوات لأب وأم، الأخوات لأب، الأم، الجدة الثابتة وإن علت.

2- الجد العصبي هو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت الأنثى, فإذا دخلت في نسبته أنثى فهو جد رحمي؛ والجدة الثابتة هي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت جد رحمي.

مادة 266 مع مراعاة حكم المادة 280 للأب, وكذا للجد العصبي فرض السدس إذا وجد للميت ولد أو ولد ابن وإن نزل.

مادة 267-1: لأولاد الأم فرض السدس للواحد، والثلث للاثنين فأكثر, ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء.

2- في الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة وكان مع أولاد الأم أخ شقيق أو إخوة أشقاء بالانفراد أو مع أخت شقيقة أو أكثر، يقسم الثلث بين الجميع على الوجه المتقدم1.

مادة 268-1: للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل, والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل.

2- للزوجة ولو كانت مطلقة رجعيا إذا مات الزوج وهي في العدة فرض الربع, عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل.

والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن نزل, وذلك مع مراعاة حكم المادة 116 المتقدمة في طلاق المريض.

3- إذا تعددت الزوجات اشتركن في هذه الفريضة.

مادة 269 مع مراعاة حكم المادة "277"3:

1- للواحدة من البنات فرض النصف، وللاثنتين فأكثر الثلثان.

2- لبنات الابن الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود بنت أو بنت ابن أعلى منهن درجة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015