...
الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائقه
مادة 263-1: أسباب الإرث: الزوجية والقرابة.
2- للإرث ثلاث طرائق: الفريضة المقدرة، أو العصوبة، أو حق الرحم.
3- يكون الإرث بالزوجية بطريق الفرض.
4- يكون الإرث بالقرابة بطريق الفرض أو العصوبة أو بهما معا، أو بالنصيب الرحمي, فإذا كان لوارث جهتا إرث ورث بهما معا مع مراعاة أحكام المادتين 271 و296.
مادة 264: يمنع من الإرث ما يلي:
أ- موانع الوصية المذكورة في المادة "223"1.
ب- اختلاف الدين بين المسلم وغيره.
جـ- لا يمنح الأجنبي حق الإرث, إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين.