الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائفه

...

الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائقه

مادة 263-1: أسباب الإرث: الزوجية والقرابة.

2- للإرث ثلاث طرائق: الفريضة المقدرة، أو العصوبة، أو حق الرحم.

3- يكون الإرث بالزوجية بطريق الفرض.

4- يكون الإرث بالقرابة بطريق الفرض أو العصوبة أو بهما معا، أو بالنصيب الرحمي, فإذا كان لوارث جهتا إرث ورث بهما معا مع مراعاة أحكام المادتين 271 و296.

مادة 264: يمنع من الإرث ما يلي:

أ- موانع الوصية المذكورة في المادة "223"1.

ب- اختلاف الدين بين المسلم وغيره.

جـ- لا يمنح الأجنبي حق الإرث, إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015