مادة 261: إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا, فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر, سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا.

مادة 262-1: يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي:

أ- ما يكفي لتجهيز الميت, ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن بالقدر المشروع.

ب- ديون الميت.

جـ- الوصية الواجبة.

د- الوصية الاختيارية.

هـ- المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون.

2- إذا لم توجد ورثة, قضي من التركة بالترتيب الآتي:

أ- استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره.

ب- ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية.

3- إذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة, أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015