قال الطيبي: (قهر الرجال) إما أن تكون إضافته إلى الفاعل، أي: قهر الدائنين إيّان، وغلبتهم عليه بالتقاضي، وليس له ما يقضي دينه، أو إلى المفعول، بأن (لا) يكون له أحد يعاونه على قضاء ديونه من رجاله وأصحابه ومن المسلمين.
قال أبو البقاء: الجيد أن تكون (مَنْ) بمعنى الذي، فيرفع الفعلان، وإن جعلت شرطًا فجزم الفعلان جاز.
قال الطيبي: (نقّوا) تفسير لقوله: (هذبوا)، وأدخل واو العطف بين المفسر والمفسر.
قوله: (فلأحدهم أهدى بمنزله في الجنة).