قال القرطبي: (لو) فيه للتقليل، قال: وفي رواية: (ولو خاتم) بالرفع، أي ولو حضر خاتم.

قوله: (زوجتكها بما معك من القرآن): قال الكرماني: ظاهره أنّ الباء للتعويض، ومنعه الحنفية، وقالوا: الباء للسببية، أي زوجتكها بسبب ما معك من القرآن.

وقوله في الحديث: (إني قد وهبت من نفسي): قال النووي: هي من زيادات (مِنْ) في الموجب على رأي الأخفش والكوفيين.

مسند شدّاد بن أسامة الهادي رضي الله عنه

420 - حديث: "خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشيّ الظهر أو العصر".

قال أبو البقاء: بالجرّ على البدل من (إحدى)، ويجوز الرفع على تقدير: هي صلاة الظهر، والنصب على إضمار أعني.

مسند شدّاد بن أوس رضي الله عنه

421 - حديث: "أنا خير قسيم لمن أشرك بي، من أشرك بي شيئًا فإن عملَه قليلُه وكثيرُه لشريكه الذي أشرك به".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015