قال القرطبي: (لو) فيه للتقليل، قال: وفي رواية: (ولو خاتم) بالرفع، أي ولو حضر خاتم.
قوله: (زوجتكها بما معك من القرآن): قال الكرماني: ظاهره أنّ الباء للتعويض، ومنعه الحنفية، وقالوا: الباء للسببية، أي زوجتكها بسبب ما معك من القرآن.
وقوله في الحديث: (إني قد وهبت من نفسي): قال النووي: هي من زيادات (مِنْ) في الموجب على رأي الأخفش والكوفيين.
قال أبو البقاء: بالجرّ على البدل من (إحدى)، ويجوز الرفع على تقدير: هي صلاة الظهر، والنصب على إضمار أعني.