قال الطيبي: (نفقة) منصوب على الاستثناء من الكلام الموجب، إذ المستثنى منه مستثنى من كلام منفي، فيكون موجبًا، وهذا للتحقير.
قال ابن مالك: المشهور وإذا غطينا رجليه، ولا إشكال فيه. وفي بعض النسخ المعتمد عليها: (وإذا غطّى رجليه) وفيه إشكال ظاهر، لأن غطّى يقتضي مرفوعًا، ولم يذكر بعده غير (رجليه) فكان حقّه الرفع، والوجه في نصبه أن يكون (غطى) مسندًا إلى ضمير النمرة على تأويل كفن، وتضمين غطى معنى كسى، أو إلى ضمير الميت، وتقدير (على) جارة لرجليه، أو إلى ما دلّ عليه (غطى) من المصدر، فإن نيابة المصدر عن الفاعل مع وجود المفعول به جائز عندي وعند الأخفش والكوفيين، ولكن بشرط أن يلفظ به مخصصًا، أو ينوي ويدل على تخصيصه قرينة، وقرينة التخصيص هنا موجودة، وهي وصف الراوي النمرة بعدم الشمول والافتقار إلى جذبها من علو وسفل، فحصل بذكر التغطية تخصيص.
قال ابن مالك: فيه شاهد على وقوع الجملة القسمية خبرًا، لأنّ التقدير: قد