هو الأجر والمغنم.
قال أبو البقاء: يجوز شهادة بالجر وكذلك ما بعده على البدل من خمس، وبالرفع على تقدير هي، وبالنصب على إضمار يعني.
قال الكرماني: والنصح: بالجر عطفًا على الإسلام، ومثله يسمى بالعطف التلقيني، ويعني لقنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطف والنصح على الإسلام وذلك كقوله تعالى: (إني جاعلك للناس إمامًا قال ومن ذرّيتي) [البقرة: 124]، ويجوز نصبه عطفًا على مقدر، أي شرط علي الإسلام والنصح.
قال القرطبي: روينا قوله: فيما استطعت بفتح التاء على مخاطبته إيّاه وعلى هذا