واختار الخلال: أنه يغسل مِنْهُ ما يغسل من البول.
واختار عبد العزيز: أن الصلاة فِي الثوب المغصوب باطلة وهي الرواية الصحيحة.
واختار الخلال: أنها صحيحة.
واختار عبد العزيز: أن المرأة إِذَا وقفت إلى جانب الرجل بطلت صلاة من يليها من الرجال.
واختار الخلال وابْن حامد والوالد: أنها لا تبطل.
واختار عبد العزيز: أنه إِذَا شرب الماء فِي صلاة التطوع بطلت صلاته وهو الَّذِي نصره الوالد.
واختار الخلال: أنه لا تبطل صلاته.
واختار عبد العزيز: أنه إِذَا أحرم مَعَ الإمام بالجمعة ثُمَّ زحم عن الركعتين: أنه يستقبل الصلاة واختاره الوالد السعيد.
واختار الخلال: أنه يصلى الركعتين.
واختار عبد العزيز: أنه لا يضم الذهب إلى الورق فِي إكمال النصاب.
واختار الخلال: الضم وهو الَّذِي نصره الوالد والخرقي.
واختار عبد العزيز: إِذَا وجد أحد المتصارفين عيبا بعد التفرق وَكَانَ العيب من جنسه ليس لَهُ البدل.
واختار الخلال والخرقي والوالد: لَهُ البدل.
واختار عبد العزيز: أن الكفر ملل وهو الَّذِي اختاره الوالد.
واختار الخلال: أن الكفر ملة واحدة.
واختار عبد العزيز: أن كل جناية لها أرش مقدر فِي الحر من الدية يقتدر من العبد فِي القيمة وهو اختيار الخرقي والوالد.
والرواية الثانية: يضمن العبد بما نقص اختارها الخلال وغير ذَلِكَ.