لَهُ المصنفات فِي العلوم المختلفات: الشافي، المقنع، تفسير القرآن، الخلاف مَعَ الشافعي، كتاب القولين، زاد المسافر، التنبيه، وغير ذَلِكَ.
أَخْبَرَنَا بَرَكَةُ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا أَبُو الطيب النعمان ابن نعيم القاضي حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ الْجَزَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " الإِيمَانُ بِالْقَدَرِ يُذْهِبُ الْهَمَّ وَالْحَزَنَ ".
وَبِهِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْخَلالُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ قَالَ: سمعت أَحْمَد بن حنبل وسئل عَنِ التَّفْضِيلِ؟ فَقَالَ مَنْ قَدَّمَ عليا عَلَى أبي بكر فقد طَعَنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَنْ قَدَّمَهُ عَلَى عُمَرَ فَقَدْ طَعَنَ عَلَى رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَلَى أَبِي بَكْرٍ وَمَنْ قَدَّمَهُ عَلَى عُثْمَانَ فَقَدْ طَعَنَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلَى وعثمان وَعَلَى أَهْلِ الشُّورَى وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ.
وبه حَدَّثَنَا العباس بْن المغيرة قَالَ: سمعت إسحاق بْن الحسن الحربي يقول سمعت مُحَمَّد بْن المنصور الطوسي يقول: سمعت أَحْمَد بن حنبل يقول: ما روي فِي فضائل أحد من أصحاب رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالأسانيد الصحاح ما روي عن علي ابن أَبِي طالب.
وبه حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الحسن بْن هَارُونَ بْنِ بدينا قَالَ سألت أبا عبد اللَّه عَنِ الاستثناء فِي الأيمان؟ قَالَ: نعم الاستثناء عَلَى غير معنى الشك مخافة واحتياطا للعمل وقد استثنى ابْن مَسْعُودٍ وغيره وهو مذهب الثوري.
فلنذكر الآن طرفا من اختياراته الَّتِي خالف فِيهَا اختيارات شيخه أَبِي بكر الخلال.
اختار عبد العزيز: أنه يجب غسل جميع الذكر والأنثيين فِي خروج المذي وهو الَّذِي نصره الوالد السعيد.