وقيل: إن كان نكرة، والأول معرفة1. وحيث قيل بالجواز، فقال البصريون إقامة الأول أولى2، وقيل إن كان نكرة3، فإقامته قبيحة، وإن كانا معرفتين استويا في الحسن4.

وفي باب "ظن"5: قال قوم يمتنع مطلقًا6، للإلباس في النكرتين والمعرفتين، ولعود الضمير على المؤخر إن كان الثاني نكرة؛ لأن الغالب كونه مشتقًا، وهو حينئذ شبيه بالفاعل؛ لأنه مسند إليه، فرتبته التقديم7، واختار الجزولي والخضراوي، وقيل: يجوز إن لم يلبس8، ولم يكن جملة9، واختبار ابن طلحة10، وابن عصفور، وابن مالك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015