فصل: في حكم ما إذا تعدى الفعل لأكثر من واحد

وإذا تعدى الفعل لأكثر من معمول، فنيابة الأول جائزة اتفاقا1، ونيابة الثالث ممتنعة اتفاقا، نقله الخضراوي2، وابن الناظم، والصواب أن بعضهم أجازه إن لم يلبس، نحو: أعلمت زيدا كبشك ثمينًا3.

وأما الثاني: ففي باب "كسا"4، إن ألبس، نحو: أعطيت زيدا عمرا، امتنع اتفاقًا5، وإن لم يلبس، نحو: أعطيت زيدًا درهما، جاز مطلقًا6، وقيل يمتنع مطلقًا7، وقيل إن لم يعتقد القلب8، ... ... ... ... ... ... ... ...

طور بواسطة نورين ميديا © 2015