وإذا تعدى الفعل لأكثر من معمول، فنيابة الأول جائزة اتفاقا1، ونيابة الثالث ممتنعة اتفاقا، نقله الخضراوي2، وابن الناظم، والصواب أن بعضهم أجازه إن لم يلبس، نحو: أعلمت زيدا كبشك ثمينًا3.
وأما الثاني: ففي باب "كسا"4، إن ألبس، نحو: أعطيت زيدا عمرا، امتنع اتفاقًا5، وإن لم يلبس، نحو: أعطيت زيدًا درهما، جاز مطلقًا6، وقيل يمتنع مطلقًا7، وقيل إن لم يعتقد القلب8، ... ... ... ... ... ... ... ...