بعينها أو بغيرها وعجز عن حرة تعفه وإن كتابية) ويعتبر فى القدرة النفقة، ومن العجز مغالاتها كثيرًا، وإن عفته أمة لا يتزوج ثانية (وله تزوج أمة أصله الحر) لعدم عتق الأولاد على الرقيق (مطلقًا ولا فسخ إن وجد طولًا) فإنها شروط فى الابتداء، وكذا إن تبين له مال لم يعلم به إذ ذاك (وله الرجعة) إن طلق الأمة (معه)، أى: الطول (وخيرت الحرة مع الحر إن صاحبت أمة) سابقة أو لاحقة لا مع العبد، لأن الأمة من نسائه (بطلقة) وهى (بائنة) كما هو قاعدة ما أوقعة غير الزوج إلا فى الأىلاء، وعسر النفقة (وإن ثانية) وقد رضيت الأولى (أو وجدت أكثر مما عملت وبوئت أم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

على ما فى (كبير (الشخرى)) (الزنا إلخ) ولو كان تحته حرة، وليس وجودها طولا، كما أفاده ابن غازى (قوله: وعجز عن حرة إلخ) قيد فى قوله: أو بغيرها، والعجز إما لعدم الحرائر، أو ما يتزوجها به من نقد وعرض ودين على ملى، وسائر ما يمكن بيعه من كتابة، وخدمة معتق لأجل ونحوه، وكتب فقه محتاج إليها إلا دار سكناه، لشدة الحاجة، غالبًا، ومثل الحرة الأمة التى الا يكون ولده منها رقيقًا (قوله: ويعتبر فى القدرة إلخ) خلافًا ل (تت) والشيخ سالم لطلاقها عليه بالعجز عنها، فإن قلت: قد تقدم إنه إذ خشى الزنا يجب عليه النكاح، ولو لزم الإنفاق من حرام قلنا: ذلك فى القدوم على النكاح من أصله، تأمل (قوله مغالاتها) بأن تزيد على ثلث مهر المثل (قوله: أمة أصله) ولو علا، لأنه لا شبهة له فى ماله (قوله لعدم عتق إلخ) علة للتقييد بالحر (قوله: مطلقًا)، أى: من غير شروط تزوج الأمة للأمن من رق الولد، نعم يشترط إسلامها، لقوله: وأمّتهم بالملك (قوله: ولا فسخ إن وجد إلخ) بخلاف ما إذا تزوج ابتداءً بدون الشروط، فإنه يفسخ قبلُ لا بعدُ على الأظهر للخلاف فى المذهب وخارجه، وإن كان ظاهر (الحطاب) الفسخ مطلقًا. قال ابن رشد وغيره: المشهور جوازه بلا شرط كما فى (الحطاب) (قوله: بطلقة) ولا يلزم وائد أوقعته على المشهور، وهل إذا اختارت قبل البناء لها نصف الصداق؟ قولان حكاهما ابن عرفة واقتصر أبو الحسن على عدمه (قوله: وإن ثانية)، اى: وإن كانت الأمة ثانية (قوله: وقد رضيت الاولى) الأولى: مفعول، والفاعل ضمير الحرة (قوله: أكثر مما عملت)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فى (المعونة) انظر (بن) (قوله: شروط فى الابتداء)، فإن ابتداء الحر نكاح الأمة من غير الشرط فالأظهر مضيه بمجرد الدخول، وإن لم يحصل طول لكثرة الخلاف فيه فى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015