على مولدها) أولًا فإن لم يعلم بقافة فعليهما، فيكون الولاء لهما، وإن وطآها فى طهرين، وأتت به لستة أشهر من وطء الثانى فله (وكره للعبد تزوج بنت سيده) وهو معنى الثقل فى (الأصل)، فإن مات الأب فسخ لملكها بعضه. وربما ألغز: مات شخص فانفسخ نكاح آخر (وجاز له)، أى: للعبد (أمة الغير كحر لا يلد، أو خشى الزنا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
محرَّم (قوله: وعتقت على مولدها)، أى: ناجز الآن. كل أم ولد حرم وطؤها عجل عتقها وذا يعتق محرم الشخص عليه إن ولدها غير عالم فإن كان الذى أولدها الابن عتقت عليه وغرم الأب قيمتها على أنَّها قن لا أن ولد كما لابن يونس وأبى الحسن (قوله: أولا)، أى: إن أولدها كل منهما (قوله: فإن لم يعلم)، أى: الأول أو لم يعلم الولد: لمن (قوله: فعليهما)، أى: فعتق عليهما (قوله: وأتت به لستة أشهر إلخ)، أى: ولأقل لأول (قوله: وكره للعبد) ولو مكاتبًا وكذا يكره لها أو لوليها، لأن النكاح نعرض للفسخ، لاحتمال ملكها له بالإرث وفيه أن هذا موجود فى نكاح الذكر أمة أصله، ولأنه ليس من مكارم الأخلاق (قوله: بنت سيده) ذكرًا كان أو أنثى (قوله: فإن مات الأب إلخ) فى معنى العلة للكراهة (قوله: بعضه) اقتصار على المحقق (قوله: مات شخص) أو ماتت أم امراته فطلقت عليه (قوله: وجاز له أمة الغير)، لأنها من نسائه، لأنه إذا كان رقيقا فلا يبالى ولده، وليس عليه أن يحرر ولده بتزوج خرة (قوله: لا يلد) كان من قبله أو من قبَلها لعُقمها للأمن من رق الولد (قوله: أو خشى)، أى: أو كان يولد له وخشى ظنًا أو وهمًا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فعلى قول ابن رحال تحرم عليهما، لأن وطء الشبهة يحرم وأما على ما ل (عب) فلا يحرم على الأب بالزنا حلال حيث لم يحصل من الابن على وطء قبل الأب (قوله: وعتقت) على قاعدة، وكلُّ أمِّ ولد حَرُمَ وطئها نَجَزَ عتقُها، لأنه لم يبق فيها إلا يسيرًا لخدمة وهو لغو ويغرم الأب قيمتها على أنها قن قياسًا على الجنأىة، والفرق بأن الجنأىة يذهب النفع معها رأسًا وهنا الانتفاع باق بالولاء مردود بأنَّ الجنأىة قد تكون على الأطراف، انظر (بن). (قوله: وكره للعبد)، لأنه ليس من مكارم الأخلاق، ولأنه عرضة للفسخ بموت الأب، كما علل به ابن يونس (قول: لملكها بعضه) اقتصار على المحقق، فلا ينافى أنها إذا لم يكن غيرها تأخذ جمعية فرضًا ووردا (قوله: أى: للعبد)، وليس عليه أن يحرر ولده يتزوج حرة، إذ ليس أعظم من نفسه، كما أجاب به عبد الوهاب