الولد والمكاتبة) بيتًا عن سيدهما، إذ ليس عليهما له ما يعتد به _كغيرهما لشرط أو عرف) وظاهر تقديم الشرط إن تنافيا (وللسيد السفر بمن لم تبوأ)، لأنها تخدمه، وإن كانت النفقة على الزوج لا من بوئت إلا لشرط أو عادة، وهل للزوج السفر بها كالحرة مع الأمن تردد (والمنع) من دخولها (حتى يقبض المهر إلا أن يبيعها) فلا تحجير له عليها، ولا كلام للمشترى، لأن المهر ليس له إلا أن يشترطه (وله إلا لدين بإذن) وأولى عليه، وبلا إذن له إسقاطه (أن يضع جميعه)، أى: المهر (إلا قبل الدخول، فما زاد على ربع
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
من زوجة أو أمة (قوله: وبوئت)، أى: أفردت مع زوجها جبرًا على سيدها (قوله: والمكاتبة) فإن عجزت فكالأمة (قوله: كغيرهما)، أى: المكاتبة، وأم الولد، وللسيد منَ الاستخدام مالا يسقط حق الزوج، وتبوأ المبعضة فى يومها لا فى يوم السيد إلا لشرط أو عرف (قوله: وظاهر تقديم إلخ)، لأنه طالعرف الخاص (قوله: إن تنافيا، أى: الشرط، والعرف (قوله: وللسيد السفر إلخ) ويقضى للزوج بالسفر معها (قوله: إلا لشرط أو عادة)، أى: بعدم سفر مَن لم تبوأ، وبسفر مَن بوئت (قوله كالحرة)، أى: كما يجوز له السفر بالحرة مع الأمن (قوله: ولا كلام للمشترى) ولا لها منع نفسها، لأن الصداق للبائع فله أن يتبعه به فى ذمته، وأما إن اعتقها فلها المنع إلا أن يستثنى السيد مالها، فلا كلام لها، وليس له منعها من الزوج، انظر (عب) (قوله: لأن المهر ليس له)، لأنه من مالها، وهو للبائع (قوله: وله إلا لدين إلخ) لأنه حق له، ولو قلنا: العبد يملك، وهذا إن كان له انتزاع مالها لا المدبرة إذا مرض، والمعتقة لأجل إذا قرب الاجل (قوله: وأولى عليه)، أى: وأولى إذا كان الدين عليه (قوله: وبلا إذنٍ إلخ)، أى: وإن كان الدين بلا إذن له إسقاطه فلا يمنعه من الوضع (قوله: أن يضع جمعيه)، أى: عن الزوج (قوله فما زاد)، أى: فلا يضع مازاد، ولا يجوز له وضع الجميع للبضع، لأنه يشبه تحليل الأمة، وعارية الفرج، بخلاف بعد الدخول، فإنه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المذهب وخارجه حتى قال ابن رشد جوازه بلا شرط، كما فى (الحطاب)، وانظر ما يجيب به المحيز عن الأىة هل يراها بيانًا للكمال فقط أو ثبت عنده نسخ حرره (قوله: بإذن) علم منه أن الدين عليها، لأنه المحتاج للإذن، فلذا لم أصرح به (قوله: إسقاطه)، أى: الدين بلا إذن عنها لأنه عيب أدخل عليه فى ملكه ورب