أعجبته ونيتها والأول) عطف على الهاء (لغو، وقبل دعوى طارئة من بعيد) يخفى (التزويج لبعد طول) يندرس فيه الخبر، ويمكن موت الشهود (من حاضر وإن لم تؤمن فخلاف) مع طول (وملكه وملك فرعه) مطلقًا (فإن

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بينه وبين الله، وإذا طلقها حلت لمن أبتها (قوله: لغو)، أى: ملغاة لا تضر فى التحليل ولو عالمة أنَّه يتزوجها لأجل حيث ولو عالمة أنَّه يتزوجها لأجل حيث لم ينو الثانى تحليلها، والظاهر: لا حرمة وإنما ضر نيته، لأن العصمة بيده إذا دخل على التوقيت كان نكاح متعة (قوله: وقبل إلخ) فهو مستثنى من قولهم: لابد من الإحلال من شاهدين على النكاح وعلم الخلوة ولو بامرأتين والتصادق (قوله: التزوج) أو الطلاق، أو الموت للثانى (قوله: وإن لم تؤمن) أى: مدعية التزوج الحاضرة (قوله: فخلاف) فقال محمد: لا يقبل قوله وقال ابن عبد الحكم: يمنع إذا طال الأمر (قوله: وملكه إلخ) أى: وحرم على الشخص ذكؤًا، أو أنثى نكاح رقيقة، ولو كان فيه عقد حرية، لأن الرق ينافى الزوجية لتعارض الحقوق، لطلب أحدهما بحق الزوجية، ومنه النفقة، والآخر بحق الرقبة، ومنه النفقة هذا في نكاح المرأة، وفى نكاح الرجل قال ابن يونس: لأن الأمة لا حق لها في الوطء، والزوجة لها حق فيه فإذا طالبته به بمقتضى الزوجية طالبها برفعه بمقتضى الملك، ولم يصح مرافعة فى الأىلاء فخالف الكتاب، والسنة، والإجماع محصلة أنَّ تنافى اللوازم يدل على تنافى الملزومات، تأمل. (قوله: مطلقًا)، أى:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والحنفية حيث لم يشترط فى صلب العقد، وفى المقال أنقالِّ عن ابن القاسم وأشهب مخالفة للمشهور، ولا صحة لها، انظر (عب). وما كتبناه عليه فى الحاشية (قوله: وملكه)، أى: الشخص، لأن عبدها عليها نفقته، فلو تزّوجها كان عليه نفقتها، والأمة نفقتها ليست كنفقة الزوجة فى اعتبار اللائق، والرجوع على الموسر ونحو ذلك، ووجهه ابن يونس بأنَّ الأمة ليس لها حقٌّ فى الوطء، والزوجة لها حق فيه، فإذا طالبته به بمقتضى الزوجية طالبها برفعه بمقتضى الملك ولم تصح مرافعة فى الأىلاء فخالف الكتاب، والسنة، والإجماع، ومحصلة قول أهل المعقول: تنافى اللوازم يدل على تنافى الملزومات، وقد يوجه بأنَّ المقصود من النكاح تمليك البضع، وذلك متدرج فى عموم ملك الذات، فلا ثمرة للنكاح إذ لا معنى لتحصيل الحاصل، والوسيلة إذا لم يترتب عليها مقصدها لم تشرع لكنه ظاهر فى الأمة القن إلا أن يطرد الباب (قوله: مطلقًا) ولو سفل ذكرًا أو أنثى، وهذا هو المعول عليه وفاقًا ل (عج)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015