طرأ الملك فسخ بلا طلاق كملك امرأة زوجها، ولو عتق عنها ودفعت مالًا) فإنه يقدر دخوله فى ملكها (لا إن رد) شراؤها له لحجر (أو قصد بالبيع الفسخ) معاملة ينقيض القصد (فإن وهبها العبد وقبل فسخ كأن لم يقبل إلا أن يقصد السيد النزع) بعد (وإن كان الراجح أنه لا يجبر على) قبول (الهبة) مرتبط بعد القبول، فهو مشهور مبنى على ضعيف، وملك أب وإن علا (جارية ولده) ولو أنثى وإن لم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ذكرًا كان أو أنثى ولو سفل القوة المشبهة فى مال فكأنَّه نكح ملك نفسه، خلافا لمن قال: ولد البنت لا يحرم نكاح ملكه، لأنه ولد رجل أجنبى (قوله: فإن طرأ الملك)، أى: له أو لفرعه كما فى (التوضيح) بشراء أو هبة أو إرث وبه يلغز: مات شخص ففسخ نكاح آخر، وفي اشتراط الكتابة قولان فإن عجز فسخ اتفاقا، كما فى (الحطاب). (قوله: بلا طلاق) للإجماع على تحريمه (قوله: ودفعت مالًا) وكذا إذا سألته ورغبته في العتق عنها كما للمشذالى وأبي الحسن عن اللخمى، وأما إن دفعت مالًا أو سألت، أو رغبت ليعتق عن غيرها أو لم تعين المعتق عن غيرها أو أعتقه عنها مجانا بدون سؤال فلا يفسخ النكاح، والولاء لها بالسنة، كما فى (المدونة) والدخول تقديرى، انظر (الحطاب). (قوله: أو قُصد) بالبناء للمفعول أى: قصد السيد أو هى أو هما على ما لابن عرفة، ورجحه الحطاب، والبنانى، وقال ابن عبد السلام قصد السيد وحده فيه الفسخ، واختاره الرماصى والبدر (قوله: فإن وهبها العبد)، أى: زوجها (قوله: إلا أن يقصد إلخ) استثناء ما بعد الكاف (قوله: النزع)، أى: قصد السيد فسخ النكاح ليتوصل إلى انتزاعها منه (قوله: جارية ولده) ولو عبدًا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ومن وافقه من التعويل على مطلق الفرعية ول (عب) تبعًا ل (تت): لا يحرم ملك أولاد بنته، لأنهم أولاد رجل أجنبى قالوا:
بنونا بنو أبنائنا وبناتُنا ... بنوهن أبناءُ الرجالُ والأباعدُ
(قوله: فإن طرأ الملك)، وهل يستبرئها بناء على أنَّها تصير أم ولد بما تكون فى بطنها قبل الشراء يأتى الخلاف فى ذلك (قوله: قصد بالبيع الفسخ) بالبناء للمفعول كان القصد منه أو منها، كما قال ابن عرفه، ورجحه (بن) عَلَى (ر) فى ترجيحه قول ابن عبد السلام بالفسخ فى قصده وهعو (قوله: وإن علا) استغنى به