خلوته ولو بمرأتين، ولو مغمى إن علمت هى) شرط فى أصل المسألة (أو خصيا) مقطوع الأليتين (لا بفاسد وفى الوطء الذى يثبته خلاف) سببه هل النزع وطء؟ والوطء بعد المضى محلل قطعًا (ومحلل) عطف خاص (وبفسخ مطلقًا، ولو نوى إمساكها إن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أنكحة الكفار فاسدة واللزوم فرع الصحة (قوله: علمت خلوته إلخ) ولا يكفي تصادقهما، لأنها تتهم على الرجوع لمن أبتها، وهو وحدة لا يكفي (قوله: ولو مغمى) أو مجنونًا أو إن كان مقتضى قوله فى الحديث: (ويذوق عسيلتك) أنَّه لابد من عمله (قوله: إن علمت هى)، لأنها هى المحللة فاعتبرت فقط لا إن كانت نائمة أو مغمى عليها أو مجنونة، لا يقال: هذا ينفاى ما تقدَّم من اشتراط تصادقهما علي الوطء، فإتَّه لا يكون إلا من عاقل وانفراد الزوجة بالعلم مع عدم علم الزوج يمنع التصادق، لأنا نقول: ما تقدم فيما إذا كانا عاقلين قاله البدر (قوله: أو خصيًا) عطف على ما في حيز المبالغة، أى: ولو خصيًا إذا علمت الزوجة كما فى (الحطاب) لثبوت الخيار لها كما يأتى إلا أن تعلم، لأن لها حقًا فى الماء، واستغنى عن هذا بقوله: لازم فإنه قبل عملها غير لازم (قوله: وفى الوطء الذى يثبته) أى: الفاسد، أى: فى كفأىته فى حلية المبتوتة أو لابد من وطءٍ ثان (قوله: ومحلل)، أى: نوى بنكاحه إحلالها وإن لم يشترط عليه (قوله: عطف خاص)، أى: على قوله: بفاسد (قوله: ويفسخ)، أى: بطلاق، لأنه مختلف فيه (قوله: مطلقًا)، أى: قبل الدخول وبعده ولها المسعى بعدُ على الراجح. والمتيطى، ويعاقب المحلل ومن علم ذلك من الزوجة والولى الشهود، فإن أقرَّ بالتحليل بعد العقد فنصف المسمى، وإلا فلا شئ عليه، نقله ابن عرفه عن اللخمى كذا فى (البنانى)، ومحل فسخه ما لم يحكم بصحته حاكم كالشافعى إن قلت: حكم الحكام لا يحل الحرام كما يأتى، فالجواب: أنَّ محل ذلك فيما له ظاهر جائز، وباطن ممنوع لو اطلع عليه الحاكم لم يحكم وما نحن فيه ليس كذلك، تأمل. (قوله: ولو نوى إمساكها إلخ)، وأما إن أمسكها مطلقًا، وإنَّما وافق على التحليل فى الظاهر، فالظاهر، كما ل (عب)، أنه يكون نكاحه فيه صحيحا فيما
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله: فى أصل المسألة)، أى: لا فى خصوص فرع إغمائه، وذلك أن التحليل حكم فيها فاعتبر عملها فالمقصود فى الحديث ذوقها العسلية وبوقه تبع نظرًا للشأن من التلازم (قوله: عطف خاص)، لأن مكاح المحلل من جهة الفاسد أجازه الشافعية