(قدر الحشفة منتشرًا بلا حائل)، ولا فى هوى (مباحًا) لا فى دبر أو كحيض (تصادقا عليه) والعبرة بالسابق من إقرار، وإنكار (فى نكاح لازم) ولا يكون إلا لمسلم (علمت
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
يقع لبعض الشافعية من إفساد العقد الأول باطل أيضًا، لأنَّ شرط الفسخ عندهم أن لا يتحيل به على إحلال المبتوتة، كما نص على ذلك شيخنا البدر الحفنى فى رسالة له فى ذلك اهـ، مؤلف. (قوله: قدر الحشفة) أراد بقدرها ما يشمل الحشفة نفسها فيمن لخ حشفة (قوله: منتشرًا)، لأنَّه لا تحصل اللذة إلا معه، ولا يشترط حصوله قبل الأىلاج عى ما يفيده (التوضيح) حلافًا لما يوهمه حلولو، وابن عبد السلام، ولا أن يكون تامِّا فإن نزع فى أول الانتشار فالظاهر كما فى (البدر) الإحلال على أن النزع وطء ولا يشترط الإنزال أيضًا (قوله: بلا حائل)، أى: كثيف لا ما كان رقيثَّا فإنَّه يحل على الظاهر خلافا (للبدر) (قوله: أو كحيض) أدخلت الكاف الوطء فى المسجد وفى الفضاء مستقبل القبلة ومستدبرها وكل وطء نهى الله عنه، كما قال ابن عرفه، وقال ابن الماحشون: الوطء في الحيض، والإحرام، والصيام يحلها، وقيل: يحل فى غير رمضان، والنذر المعين واختاره اللخمى، ووجهه أنَّه يفسد بمجرد الملاقاة فبقية الوطء لا منع فيه بحلاف رمضان، والنذر المعين فللزمن المتعين حرمة (قوله: تصادقا عليه)، أى: على الأىلاج ظاهرة أنَّه لابد من الاتفاق على الإصابة ولا يكفى السكوت وهو ظاهر المدونة واللخمى، ولبرزلى، وظاهر (الأصل) كفأىته وكذا إن لم يعلم الحال لغيبته أو موت الزوج لا إن كانا حاضرين (قوله: في نكاح) ولو من عبد الزوج كما لعبد الحميد ذكره الحطاب وخرج بالنكاح وطء السيد لقوله تعالى: {حتى تنكح زوجًا} (قوله: لازم) ولو انتهاء (قوله: ولا يكون إلا لمسلم) فإن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
النسب لكن لم يجعله شبهة تدرأ الحد سدًا للذريعة (قوله: بلا حائل) ظاهرة ولو خفيفًا وهو فى (البدر) لمنعه العسيلة لكن قيده (عب) بالكثيف (قوله: مباحًا) وقال ابن الماجشون: الوطء فى الحيض، والإحرام، والصيام يحلها، وقيل: يحل فى غير رمضان والنذر المعين، واختاره اللخمى، ووجهه: أنَّه يفسد بمجرد الملاقاة فبقية الوطء لا منع فيه بخلاف رمضان، والنذر المعين فللزمن المتعين حرمة (قوله: ولا يكون إلا لمسلم)، وذلك أنَّ اللزوم فرع الصحة، وأنكحة الكفَّار فاسدة، وإن صححها إسلامهم بعد، أى: فلا حاجة لزيادة قيد الإسلام.