عطف على مرفوع حرم (حتى يولج بالغ)، وعند الشافعية يكفى الصبى ومن هنا الملفقة واحتياجها لقاضيين بعقد شافعى، ويطلق مالكى لمصلحة لرفع الخلاف، وإلا فالتلفيق بدونهما لكنَّها لا تناسب الاحتياط فى الفروج

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الولد فجعله من المسائل التى يجتمع فيها الحد ولحوق الولد؛ كما فى (الحطاب)، وكأنه لكثرة الخلاف فى شأن البتات والإحلال وغلبة الفساد فى النكاح الأول مع التشوق للحوق النسب. اهـ؛ مؤلف. (قوله: حتى يولج إلخ) وإن لم تكن تشبه نساءه إذا كان حالفًا ليتزوجنَّ علي امرأته على الراجح، واكتفى بعض بمجرد العقد وصح رجوع سعيد بن جبير وابن المسيب عنه (قوله: يولج بالغ) ولو كان العقد سابقًا على البلوغ، ولا يشترط الحرية (قوله: وإلا فالتلفيق إلخ) أى: وإلا فالتلفيق جائز بدون القاضيين (قوله: لكنها لا تناسب إلخ) ذكر البليدى عدم جوازها، قال: وقد أفتى (س) بالمنع، ولا يصح نقلها عن (عس)، و (صر) عن المحققيق فانظره، قلت: وما

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(قوله: يولج) ولو لم ينزل، والعسيلة فى الحديث: تمام اللذة بالانتشار بدليل أنَّ أول شكأىتها إنما معه مثل هدبة الثوب، وحملها الحسن البصرى على المنى، وردَّ بأنها الذبيلة، لأنها إلى الذبول أقرب، وأما قول الغزالى: أشد لذات الدنيا حال الإنزال ولو دامت قتلت، فيمكن حمله على حال التهيئ له بكمال الانتشار واستحكام الجماع، ونقل عن بعض السلف الحل بمجرد العقد، وهو اذ بل مرجوع عنه، والحديث يرده فلا يجوز العمل به؛ انظر (عب). (قوله: بعقد شافعى)؛ أى: يحكم بصحة عقد الصبى، وتحليله المبتوتة ومعلوم أنَّه لا عدة من وطء الصبى فيعقد من انتهاء أثر الطلاق ثم يقع التحاكم فيحكم له الشافعى بصحة عقده وربما فعلها بعض الناس بحكمين (قوله: لرفع الخلاف) خبر احتياج، وكتب السيد، غيره من المحققين منع الملفقة، وكذا ما يقع لبعض الشافعية من فساد العقد الأول لعدم عدالة الولى، أو الشهود مثلاً فلا يلحق البتات لا يجوز العمل به؛ لأن شرط الفسخ عندهم ألا يتحيل به على إحلال المبتوتة كما نص على ذلك شيخنا البدر الحفنى فى رسالة له فى ذلك؛ وكأنه لغلبة الفساد فى النكاح الأول، وكثرة الخلاف فى شأن البتات قال المازرى: إذا تزوجها قبل زوج عالما يحدُّ ويلحق الولد فجعله من المسائل التى يجتمع فيها الحد ولحوق الولد؛ كما فى (الحطاب) لتشوف الشارع للحوق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015