وأن يبيع قبل فولته)، والصدقة عليه تبيح على ما فى (الأصل) وفى (ر) وتبعه (حش) ترجيح عدم التحليل فلذا لم أذكره (ووقف إن وطئهما ليحرم، فإن أبقى الثانية استبرأها، والمبتوتة)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ليست فى ملكه ولو كانت لمن لا يعتصرها منه حلت، ولو كانت هبة ثواب ولم يعوض (قوله: وإن ببيع)؛ أى: هذا إذا كان الاعتصار بدون شئ كمن ولده أو كان ببيع كمن يتيم فى حجره إن قلت: شراء الولى مال محجوره ممتنع فالجواب: أن الممتنع شراء ما لم يهبه له، وأما هو فيكره كما لأبى الحسن (قوله: قبل فواته)؛ أى: الاعتصار بزيادة أو نقص، أو وطء بعد وطء الأب لها (قوله: والصدقة عليه إلخ)؛ أى: بشرط الحوز (قوله: ترجيح عدم إلخ)؛ لأنَّ له انتزاعها بالبيع كما فى حق اليتيم على ما لابن فرحون، وخص بعض كلام (الأصل) بالصدقة على الإبن الرشيد؛ لأنه غير قادر على الانتزع منه، كذا فى (البنانى) انظر: (حاشية (عب))؛ للمؤلف. (قوله: إن وطئهما)؛ أى: بالملك أو إحداهما بالملك، والأخرى بالنكاح لا إن كان بنكاح فإنَّه لا يوقف عن الأولى بحال إذ نكاح الأولى فاسد كما تقدم (وفسخ نكاح ثانية إلخ)، ولا يوكل إلى أمانته فى الوقف؛ كما فى (الزرقانى) عن القرطبى وأمَّا من أراد أن يحرم واحدة ويطأ الأخرى فإنَّه يوكل إلى أمانته، ومثل الوطء التلذذ وإنما خص الوطء لأجل التفريغ إذا الاستيراء إنما يتفرع على الوطء فقط؛ انظر (عب) (قوله: فإن أبقى الثانية إلخ)، وإن أبقى الأولى استمر على وطئها بغير استبراء إلا أن يكون عاد لوطئها زمن الإنفاق أو وطئها بعد وطء الأخرى قبل الإنفاق فيجب استبراؤها لفساد مائه، وهذا إن كان يملك وإلا فلا يستبرئ الأولى مطلقًا؛ انظر: (عب) (قوله: استبرأها) لفساد مائه الحاصل قبل التحريم، وإن كان الولد لا حقًا به فقد يظهر أثره فى القذف إذا نسب أحد هذا الولد للشبهة (قوله: والمبتوتة)؛ أى: حرم وطؤها ولو بالملك، قال المازرى: ويحد إذا تزوجها قبل زوج عالماً، ويلحق به
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نكاحٍ صحيح، فهو محرم وهى من توابعه (قوله: وإن ببيع) الاعتصار بالشراء من ولده لكنه التفت للتلازم، والاعتصار هنا مطلق الأخذ، والاصطلاحى ما كان مجانًا (قوله: ترجيح عدم التحليل)، لقدرته على أخذها بالشراء غأىته أنه مكروه، ويأتى أن للأب شراء جارية أعطاها لولده وتبعتها نفسه راجع ما يأتى (قوله: ووقف)، ولا يوكل لدينه لثبوت خيانته بوطئها بخلاف من لم يطأهما كما سبق