يدخل، (أو بيع، وخرجت من المواضعة) برؤية الدم كى تدخل فى ملك المشترى، (وإن دلس فيه)؛ لأن للمشترى التماسك، (أو إباقها، وأىس أو أصرها لا فاسد لم يفت، وردّة، وظهار، وعدة شبهة، واستبراء، وبيع خيار) لانحلاله، (أو عهدة ثلاث)، ونحل بعهدة السنة لندور أمراضها (وإخدام دون أربع سنين وهبة لمن يعتصرها منه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أنَّه لابد من الوطء (قوله: من المواضعة)؛ أى: لا الاستبراء (قوله: أو أسرها) المؤلف ولو قلنا: إنَّ دار الحرب لا تملك؛ لأن العلة الأىس فتكون كالميتة ألا ترى الإباق؟ ، وإنما لم يقيده؛ لأنه مظنة ذلك بخلاف الإباق وهذا في المملوكة وتقدم حكم الحرة (قوله: لم يفت)؛ أى: بحوالة سوق فأعلى؛ لأنها على ملكه (قوله: وردة)؛ أى: من أمة أو زوجة على أنَّ الردة لا تعد طلاقًا، ولا غرابة فى بناء مشهور على ضعيف، وأما على عدها طلاقًا فهى داخلة فى قوله: ببينونة السابقة ويقصر ما هنا على الأمة؛ انظر (عب). (قوله: وظهار)؛ أى: يمين بعدم وطئها؛ لأنه قادر على رفع المانع بالكفارة (قوله: وعدة شبهة) لقصر المدة؛ أى: استبراء من وطء شبهة وإطلاق العدة عليه تجوز، وأمَّا لو كانت العدة من نكاح صحيح فهو محرم، وهى من توابعه (قوله: واستبراء)؛ أى: من زنا ونحوه (قوله: لانحلاله) فلا تحل إلا بمضى زمنه (قوله: لندور أمراضها) فليست على ملكه (قوله: وإخدام) وكذلك الإجارة فإنَّه يجوز له وطؤها والفرق بينها وبين المخدمة أنَّها إذا حملت انفسخت الإجارة وردت الأجرة، بخلاف المخدمة فإنَّه يبطل حق المخدم من خدمتها وإن وجب على السيد أن يخدمه غيرها إذ لعل له عرضًا فى خدمتها (قوله: دون أربع) وأما أكثر فيحلها وأخذ من هنا أنَّه لا يحل وطء المخدمة؛ لأنه يبطل حوز الهبة أو لئلا تحمل فيؤدى إلى استخدام أم الولد، هذا ما لأبى الحسن وهو المعتمد، وإنما لم تحل بها الأخت إذا كان دون أربع مراعاة لمن يقول لا تحرم وإن كان ضعيفًا (قوله: وهبة لمن يعتصرها)؛ أى: لا تحل بها الأخت ظاهرًا وإن حلَّت باطنًا كما للحطاب؛ لأنها

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حتى يتحقق الحال (قوله: والتكميل)؛ أى: للعتق حتى ينتفى التبعيض (قوله: وردة) لقصور زمن الاستتابة وهذا فى الأمة، وأما الزوجة فتبين بالردة على المشهور (عب)، ويمكن فى الزوجة على أنَّ الردة لا تعد طلاقًا، ولا غرابة فى بناء مشهور على ضعيف (قوله: وعدة شبهة) إطلاق العدة تسمّح؛ لأنه استبراء إما عدة من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015