فإن طلقها غائبة انتظر أقصى ما تحتمله عدتها كالخامسة، وهاتان مسئلتان يعتد فيهما الرجل، الثالثة موت ربيبة لينظر هل زوجته حامل فيرث حملها، إن قلت قد يتجنبها فى غير هذا كاستبراء من فاسد قلت المراد: تجنب لغير معنى طرأ على البضع، (أو عتقها وإن لأجل)، أو بعضها، والتكميل شئ آخر، (أو كتابتها) بخلاف تدبيرها (أو إنكاحها) صحيحًا لازمًا، وهو معنى قول (الأصل) يحل لمبتوتة، وإن لم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

انتظار أقصى أمد الحمل، قاله عبد الحق؛ أنظر: (الحطاب). (قوله: فإن طلقها غائبة إلخ)؛ أى: طلاقا رجعيًا، وإلا جازت الآن كما فى (الحطاب) (قوله: غائبة)؛ أى: حالة كونها غائبة (قوله: انظر أقصى إلخ) فإن كانت مأسورة بحدثان السبى انتظر خمس سنين من يوم سبيت؛ لاحتمال تمادى الريبة بحس البطن فلا يبريها إلا خمس سنين، هذا إن كان مسترسلاً عليها وإلا فمن يوم الإمساك، وإن كانت بعده بسنتين فثلاث سنين، وكذلك بعد ثلاث فأكثر لاحتمال أن تستراب فتأتيها الحيضة فى آخر السنة ويصيبها فى الثانية، وكذلك في الثالثة تكمل، أمَّا ثلاث حيضر أو سنة بيضاء، وإن استرابت بحس بطن فما تقدم من المدة يحسب فى الخمس سنين التى هى أقصي الحمل ولو سبيت وهى نفساء وطلقها بحدثان ذلك انتظر ذلك؛ لأنها عدة التى ترفعها الحيضة لنفاسها؛ انظر (الحطاب) (قوله: كالخامسة)؛ أى: من أراد نكاح خامسة، وقد يطلق إحدى الأربع طلاقا رجعيا فإنه ينتظر خروجها من العدة (قوله: لغير معنى طرأ إلخ)، والاستبراء من الفاسد لمعنى طرأ على البضع (قوله: أو أعتقها)؛ أى: الأخت (قوله: وإن لأجل)؛ لأنه لا يجوز وطء المعتقة لأجل؛ لأنَّه شببه نكاح المتعة (قوله: أو كتابتها) فإن عجزت لم تحرم الأخرى، وكذا لو رجعت مبيعة لعيب أو اشتراها أو طلقت أو رجعت من أسر، أو إباق أىس إذ يكفى حصول التحريم ابتداء، وتحرم الراجعة ما دام يطأ أختها (قوله: لازما) ابتداء وانتهاء بأن كان يمضى بالدخول أو أجازه الولى، والسيد (قوله: وهو معنى قول (الأصل))؛ أى: وليس مراده

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يتأبد فيه تحريم كلَّ كالأم وابنتها (قوله: فإن طلقها)؛ أى: رجعيًا أما بائنًا فالحل فى وقته (قوله: كالخامسة) تشبيه فى قوله: وحلت الأخت، فالخامسة تحل ببينونة الرابعة (قوله: موت ربيبة)، وهذه فيها تسمح؛ فإنَّه لا يمكث فيها قدر العدة بل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015