الشك، (وإن جهلت الخامسة فسخ الجميع، والصداق لمن دخل بها)، ولو الجميع، (ولغيرها نصفه، فإن مات تكمل لأربع، واقتسمن بحسب الدعوى)، فلو دخل بواحدة فلها صداقها، وللأربع الباقية ثلاث صدقات ونصف؛ لأن بالموت تكمل لهن ثلاثة غير معينة، وواحدة غير معينة يدعى الوارث أنها خامسة فلا شئ لها، ويدعين أن الخامسة من دخل بها فتكمل لهن فيقسم بينهما، ولكل سبعة أثمان صداقها وقس، (وللعبد أربع كالحر) على الراجح؛ لأنه ليس من باب الحدود فينتصف (وحلت الأخت)، ونحوها (ببينونة السابقة)،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تكرار، وقد تكلف الجواب عن الأصل (قوله: وإن جهلت إلخ) تزوج الجميع بعقد أو أفرد واحدة ولم تعلم (قوله: ولكلٍ سبعة أثمان إلخ)؛ لأنَّ لهن ثلاثة أصدقة ونصفًا كما علمت يقسمن بحسب الدعوى (قوله: وقس) فإن دخل بأربع فأربعة وللباقية نصف صداقها؟ ؛ لأنَّها تدعى أنَّها غير خامسة وأنَّ الخامسة إحدى الأربع أصدقة المدخول بهن، ويدعى الوارث أنَّها الخامسة وأنّضه لا شئ لها، فيقسم صداقها بينها وبينه، وإن دخل بثلاث فلهن ثلاث أصدقة، وللباقيتين صداق ونصف؛ لأن واحدة رابعة قطعًا والأخرى تدعي أنها رابعة وأنَّ الخامسة من الدخول بهنَّ والوارث ينازعها فيقسم الصداق المتنازع فيه بينهما وبينه، فيكون لهما صداق ونصف فلكل واحدة ثلاثة أرباع صداقها، وإن دخل باثنتين فلغير المدخول بهن صداقان ونصف على ما مر (قوله: لأنه ليس من باب الحدود) بل من باب العبادات، والعبد والحر فيها سواء، بخلاف الطلاق فإنّه من معنى الحدود وهو على نصف الحر فيها (قوله: ونحوها) من كل من يحرم جمعها معها وغير الأخت يعلم بالقياس، فلا يقال: كان الأولى أن يقول: كالأخت. انتهى؛ مؤلف. (قوله: ببينونة السابقة)؛ أى: بطلاقها بائنًا بخلع أو قبل الدخول أو انقضاء العدة والقول لها فى عدم انقضائها؛ فإن ادعت بعدها تحركًا نظرها النساء، فإن صدقتها لم تحل الأخت، وإلا لم يلزم الزوج
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عطف على مدخول من (قوله فينتصف) بالنصب فى جواب النفى، وضميره للنكاح بخلاف الطلاق ألا ترى قول القرآن بعده {تلك حدود الله}؟ فتنصَّف على الرق، وكمل نصف الطلقة (قوله: ونحوهما) مما المحرم فيه الجمع خرج ما