وحلف) ليسقط عنه نصف الصداق قبل الدخول (إلا لبينة، أو تصديقها) على أنها ثانية، (وإن لم تعلم السابقة فسخًا، ولكل نصف صداقها ما لم يدخل فكله، والإرث بينهما)؛ وأما مسائل الأم وابنتها التى فى (الأصل) فتعلم مما سبق فى تحريمها وأن العقد المتفق على فساده كجمعهما به لا يحرم بل وطؤه إن درأ الحد، ويحتاط عند
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وأخذت نصف صداقها ولا شيء للأخرى، فإن نكلت فلكل واحدة ربع صداقها، فإن كان الزوج ميتًا فإن لم تدع كل واحدة أنَّها الأولى فكالحياة، وإن ادعت واحدة أنها الأولى وقالت الأخرى لا أدرى حلفت مدعية الأولية، واستحقت الميراث والصداق، فإن نكلت قسما بينهما، وكذلك إن ادعت كل واحدة الجهل (قوله: وحلف)؛ أى: على تكذيبها أنَّها ثانية؛ لأنه مدعى عليه (قوله: ليسقط عنه نصف الصداق) الواجب لها بالطلاق قبل الدخول؛ لاحتمال أنها الأولى، وظاهره أنه إذا لم يحلف يغرم بمجرد نكوله لكن إن قالت: لا علم عندى؛ لأنها تشبه دعوى الاتهام وبعد حلفها إن كذبته فإن نكلت فلا شئ لها، فإن حلف سقط عنه نصفه لنكولها ويقضى للحالف على الناكل (قوله: إلا لبينه إلخ)؛ أى: فيفسخ بلا طلاق ولا حلف (قوله: أو تصديقها إلخ) اعترض بأنَّ هذا مخالف لما تقدم فى ذات الوليين من عدم قبول قولها، وأحيب بالفرق بعدم قبول الزوجة الزوجين فى آن واحد بخلاف الزوج فإنَّه يقبلهما فى آنٍ واحد في الجملة، وفرَّق ابن بشير بأنّض الزوجة تتَّهم فى التعيين، والرجل قادر على فسخ النكاح وابتدائه، رده ابن عرفة بأنَّه يتهم أيضًا لاحتمال عدم إصابته من يريد نكاحها منهما بعد الفسخ؛ ولأنها قادرة على الفسخ بعدم تعيينها وقد سوّى اللخمى بين المسئلين (قوله: وإن لم تعلم السابقة)؛ أى: وإن عقد عليهما مرتبين ومات، ولم يدخل بواحدة ولم تعلم السابقة فسخا. قال أبو الحسن: ولا ينظر لما عندهما من علم أو جهل (قوله: ولكل نصف إلخ)، لأن الموت كمله وكل منهما يدعيه فيقسم بينهما (قوله: فيعلم مما سبق) فلا حاجة لذكرها (قوله وإنّض العقد إلخ)؛ أى: يعلم مما سبق أنَّ العقد إلخ فذكره هنا محض
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
للخدمة، ولا يجب عليه تحريمها، ويوكل لدينه ويصح أنَّها للمبالغة وما قبل المبالغة التلذذ بدو الوطء، وهى باعتبار حل الأخرى كما يدل عليه ما بعده، ولو نظر لوجوب التحريم لكانت المبالغة مقلوبة، فتأمل. (قوله: وأن العقد) بفتح الهمزة