كأن ادعاه، أو العقد) الأب، (وأنكر الابن، وفى وجوبه إن فشا خلاف، وجمع ثنتين لا يجوز وطء إحداهما لو قدرت ذكرًا الأخرى) هو عموم سلب، فتجمع مع أمتها؛ لأنها لو قدرت ذكرًا وطئتها بالملك، وبنت زوجها وأمه، لأن ذكورتها تنفى الزوجية، فتكون بنت، أو أم رجل أجنبى، (وإن بالملك) فلا يجوز وطؤهما، أما للخدمة فيجوز وطء إحداهما، ويحرم فرج الأخرى بنحو تزويج، ولو وطئها أولاً نظير ما يأتى وحلت الأخت ببينونة السابقة، (وفسخ بلا طلاق نكاح ثانية،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(قوله: كأن ادعاه)؛ أى: الوطء تشبيه فى ندب التنزه، ولم يجب؛ لأنه لم يعلم تلذذ الأب تحقيقًا (قوله: أو العقد) ولو فاسدًا (قوله: وفى وجوبه)، ويفسخ النكاح (قوله: إن فشا) بتكرر (قوله: وجمع ثنتين إلخ) صونًا للقرابة القريبة عن العقوق والشحناء ويحد العالم فى خصوص الأختين من النسب لا غيرهما؛ لأنه بالسنة ذكره الحطاب عن (النكت) عند قوله: وحلت الأخت (قوله: هو عموم سلب)؛ أى: لو قدرت كل واحدة لم تجز الأخرى (قوله فتجمع إلخ) تفريغ على قوله: هو عموم سلب (قوله: لو قدرت)، أى: المالكة (قوله: وإن بالملك) لعموم قوله: تعالى {وأن تجمعوا بين الأختين} وأما عموم "وما ملكت أىمانكم" فتخصص بالمحرم نسبا وأىة التحريم لم يدخلها تخصيص، وهذه خصصت، ومل لم يدخله تخصيص مقدم على ما دخله (قوله: بلا طلاق)؛ أى: إذا ثبتت الثانوية ببينة أو تصديقها، فقوله: وحلف مستأنف؛ لأن الفسخ عند الحلف بطلاق (قوله: نكاح ثانية)؛ أى: من محرمتى الجمع، فإن جهل الزوج، ولم تدع كل واحدة أنَّها الأولى فارقهما ولكلِّ ربع صداقها؛ لأن لهما نصف صداق غير معين فلكل واحدة من صداقها بنسبة قسم النصف عليهما، وإن ادعت كل واحدة أنَّها الأولى فلكل نصف صداقها إن حلفت ولا شئ لمن نكلت على الراجح، أو ادعت إحداهما فقط أنَّها الأولى حلفت

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(قوله: عموم سلب) أى: سلب للجواز عام على كل تقدير من الطرفين (قوله؛ لأن ذكورتها)؛ أى: ذكورة المجموعة مع بنت زوجها، أو أم زوجها؛ وأما ذكورة بنت الزوج فلا تنكحوا ما نك آباؤكم، وذكورة أم الزوج فتحرم عليها حليلة ابنها؛ تدبر (قوله: ويحرم فرج الأخرى) إن حمل على وجوب التحريم قالوا: وفى قوله: ولو وطئها للحال؛ لأنه إذا اشتراهما ولم يطأ واحدة فله اختيار واحدة ويبقى الأخرى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015