(كأول فصل) فقط (من كل أصل وأصول من عقد كفصولها إن تلذذ ولو بعد موتها أو بشبهة) وتحرم الأصول أيضًا كأن حاول تلذذًا بزوجته فغلط فى أمها أو بنتها على الراجح مما فى الأصل ولو بمجرد اللمس، ويلغز بها شخص لمس آخر فتأبد تحريم زوجته (وإن بنظر غير الوجه والكفين كالأمة) تشبيه فى التحريم بالتلذذ أصولاً، وفصولاً (وحرم عقد الصبى لا وطؤه ولو راهق) على الراجح فلا يحرم عليه فصول موطوءته بخلاف الصبية فبوطئها يحرم من ستلدها (وإن ورث أمة أبيه، ولم يتحقق) وطأ ولا عدمه (ندب التنزه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

كأول فصل الخ) كالعم والعمة، وعمتها إن كانت شقيقة أو لأب، وخالتها إن كانت شقيقة، وعمتها إن كانت شقيقة أولا (قوله: من كل أصل)؛ أى: غير الأول (قوله: وأصول من عقد عليها) من جهة أبيها أو أمها، وإن علون (قوله: كفصولها)، وإن سفلن، وإن لم يكن فى حجره. وقوله تعالى "اللاتى فى حجوركم" خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له (قوله: إن تلذذ)، ولو صغيرة لا يلتذ بها فليس كنقض الوضوء، ولا يكفى مجرد القصد (قوله: أو يشبهه) ملكًا أو نكاحًا (قوله: أو ابنتها)، ولو منه لا ابنها، خلافًا للإمام أحمد (قوله: ولو بمجرد اللمس) مبالغةً فى قوله: تلذذ (قوله: بنظر إلخ) ولو من فوق حائل يشف (قوله: كالأمة)، ولو مجوسية؛ كما أفتى به بعض شيوخ كريم الدين (قوله: بالتلذذ)، وأما العقد فلا يحرم، والفرق بين عقد الملك، وعقد النكاح أن عقد النكاح لا يراد إلا للوطء، فجعل العقد فيه يقوم مقام نفس الوطء، بخلاف عقد الملك، فإنه قد يكون لغيره إذ يجوز له أن يشترى من لا يحل له وطؤها كعمته وخالته، ولا يجوز له عقد النكاح عليها (قوله: وحرم عقد الصبى)؛ أى: عقد النكاح (وقوله: لا وطؤه)؛ أى: بالملك (قوله: وإن ورث إلخ)، وكذا إذا ابتاعها من أبيه، ومات أبوه قبل أن يسأله (قوله: أمه أبيه)؛ أى: أو ابنه (قوله: ندب التنزه)؛ أى: إن كانت وخشا، وما العلى فلا تحل؛ كما في (عب) عن (الباجى) وغيره.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(قوله شخص لمس إلخ) ولا يجاب بمن علق الثلاث على اللمس؛ لأن هذه لا يتأبد تحريمها بل تحل له بعد زوج (قوله: وحرم عقد الصبى إلخ) يعنى ما التحريم فيه بالعقد يعتبر فيه عقد الصبى، وأما ما التحريم فيه بالوطء، فلا يعتبر فيه وطء الصبى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015