له (وليس للولى منع من زوجه ففارقها ثم رضيت به إلا لحادث وإن زوج أب مرغوبًا فيها لفقير فالراجح لا كلام للأم) كما قال ابن القاسم، واختاره سحنون وهو أحد الروأىتين عن مالك (وحرَّم أصوله، وفصوله وإن من زنا) فتحرم عليه وعلى أصوله فليست أجنبية ولا ربيبة، (وزوجتهما وفصول أول الأصول) وإن سفلن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ولذلك إذا تحقق عدم جره لها جاز الرضا؛ به كما فى (عب)، وانظر (البنانى). (قوله: وليس للولى)، ولا يعد ذلك عاضلا (قوله: ثم رضيت) بعد العدة (قوله: إلا لحادث)، وعلم الجاهل به كطروه؛ كما فى (البدر) (قوله: فالراجح لا كلام للأم)؛ كما أنه لا كلام لها فى التغريب على ما صوبه الغبرينى القلشانى، إلا أن يكون قصده الإضرار بالأم (قوله: وحرم أصوله إلخ)؛ أى: وحرم على الذكر أصوله والإناث وفصوله الإناث هذا هو الذى ينبغى أن يراد دون الذكور، لأنه إن أريد بالأصول ما يشمل الذكور، ورجع الضمير للشخص بارتكاب التوزيع لم يحتج لقوله، وفصوله إذ هو مفيد لحرمة الأم وإن علت، وحرمة الأب؛ وإن علا، وهذا الثانى هو نكاح الفصول، وإذا تعلقت الحرمة بالولد لزم قطعًا تعلقها بالأب؛ لأنها دائرة بينهما لا تختص بأحدهما دون الآخر، إذ هي نسبة بينهما، فإن قلت: حينئذ يشكل قوله: وزوجتهما إذ الضمير عائد على الأصول، والفصول، وقد أريد بهما الإناث، ولا زوجة لهما؛ فالجواب: أنه يرتكب الاستخدام بجعل الضمير للأصول، والفصول الذكور؛ تأمل (قوله: ولو من زنا) وأولي من مائه الذى نزل بحمام مثلاً، فشربه فرجها (قوله فليست أجنبية)؛ أى: كما قال به بعض، وأن التحريم خاص بصاحب الماء دون أصوله وفصوله؛ كما يجوز له أخذ بنت أخيه من الزنا (قوله: وزوجتهما)؛ أى: وحرم على الذكر زوجة أصوله وفصوله (قوله: أول الأصول) الأب والأم (قوله:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بفاسق الجارحة المضر كالشريب (قوله: أحد روأىتين) وهى لا أرى لك متكلمًا بلا النافية ومعنى نعم عليها أجيبك (قوله: وحرم أصوله إلخ) فى (بن) ضابط لطيف، وهو أن أسماء القرابة تارة تكون مركبة من الطرفين كابن العم وبنت العم، وترة تكون مفردة فيهما كالأخ والأخت وترة تتركب من جهة المرأة كبنت الأخت والخال وعكسه كابن أخت وخالة، والمباح من ذلك هو القسم الأول فقط