صداق الوارث من الثلث)؛ لأنه تبرع صورة أما التزامه فوصية لوارث (والكفؤ من قارب فى التدين) عدم الفسق (والسلامة من العيوب) بأن سلم من عيب يوجب الخيار ولا يضر غيره (وإن معتقًا وغير شريف وأقل جاهًا وفى العبد خلاف ولها مع الولى تركها) فمتى امتنع واحد أجيب: ولا يجوز الرضا بفاسق الاعتقاد لئلا يجرها

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(قوله: من الثلث)، فلا يبطل إلا ما زاد عليه ما لم يخيره الوارث (قوله: لأنه تبرع صورة) من حيث عدم المطالبة به الآن، وإن كان له الرجوع، ولهذا مضى (قوله: أما التزامه)؛ أى: بلفظ الحمل (قوله: والكفؤ)؛ أى: المماثل (قوله: من قارب إلخ) يؤخذ من هذا أن الكفاءة حق الله، وللمخلوق، وظاهره: أنه لا يعتبر المقاربة فى المال، وهو أحد أقوال ثلاثة، وفى (المتيطى) و (ابن فتحون) أن العمل على اعتبار المال، ومثله فى (الفائق) (والمعيار) (والمعين) (ونوازل ابن هلال)، وفى (الفائق): من تزوج يتيمة، ولها إخوة، ودفع لهم النقد، ودعا إلى البناء ثمّ فلَّس، وأحاط الدين بما له، وهى ذات مال فإن كان غرها ولم يعلم به، فلها رد النكاح؛ لأنه غير كفؤ (قوله: عدم الفسق)، فالفاسق غير كفؤ، فإن وقع صح النكاح على المشهور، ولمن قام لها فسخه كما لابن بشير وابن خويز منداد. ابن زرب: ما لم يدخل (قوله: وإن معتقًا إلخ) إلا أن الأولى خلافه؛ لأن المماثلة مما يرجى معها دوام العشرة لإبأىة النفوس ممن هو أدنى منها (قوله: وفى العبد خلاف) الأرجح أنه غير كفؤ، ولذا خيرت الأمة إذا تحررت تحته (قوله: ولها)، وإن لم تكن مجبرة على الصواب، خلافا لـ (عب) لما سبق أن الولى لا يجبرها على ذي العيب (قوله: تركها)؛ أى: الكفاءة المفهومة من قوله: والكفؤ إلخ؛ لأن الحق متمحض لهما لكن بشرط أن يؤمن عليها من الفاسق، وإلا رده الإمام؛ كما لأصبغ؛ قاله أبو الحسن؛ لأن الحق حينئذ لله تعالى لوجوب حفظ النفوس (قوله فمتى امتنع واحد إلخ)، وللولى الفسخ، ما لم يدخل. ابن خويز منداد: فإن دخل فلا شك فى عدم الفسخ، وبه أفتى ابن زرب (قوله: ولا يجوز الرضا إلخ)، فإذا وقع رده الإمام. قاله مالك فى (الموازية) والرد بطلاق (قوله: لئلا يجرها له)،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فيه بعد الدخول الحمأىة والضمان لا التحمل، والتبرع (قوله: وفى العبد خلاف) استظهر أنه ليس كفؤا لتخيير الأمة فيه إذا عتقت (قوله: بفاسق الاعتقاد) ولا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015