امرأة (الأمر) ولم يرض به (فسخ وحلف إن توانى) متوسطًا لا إن قام فورًا (ولزم إن تطاول ولا يمكن إلا بعقد) نظرًا لإنكاره (وإن نكل فزوجة) كأن قام عليه بينة (ورجع نصف الصداق لملتزمه إن طلق قبل الدخول وجميعه إن فسخ) قبله؛ لأنه تبرع على شئ لم يتم (ولا يرجع الملتزم على الزوج إلا لعرف) كبعد الدخول، أو شرط بالأولى ومنه صريح الحمالة (فإن لم يدفعه الملتزم فلها الامتناع حتى تأخذه وللزوج الترك مجانًا إلا حيث يرجع عليه الملتزم) فيغرم إن طلق (ومضى ضمان

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نظرًا لإنكاره) بل ولو رجع عن إنكاره (قوله: وإن نكل إلخ)؛ لأنَّ نكوله إقرار منه بتكذيب نفسه وبحقية النكاح، وذلك كشاهد، ورجوعه كشاهد آخر فمعه مقويان، ومن طال سكوته إنما لزمه النكاح اتهامًا وهو متماد على إنكاره لم يظهر منه تكذيب ابتداءً فكان رجوعه ضعيفًا، فكذلك لم يكن إلا بعقد، تأمل (قوله: كأن قام إلخ)؛ أى: ورجع عن إنكاره، وإلا فلابد من عقد (قوله: لملتزمه) لابنه، أو ابنته، أو غيرهما (قوله: إن فسح) لفساد، أوردّ ولى، أو سيد؛ لأنه لا شئ لها، وكذلك إن خالعته على الأظهر (قوله: ولا يرجع الملتزم إلخ)؛ أى: بما أخذته الزوجة كلا أو بعضا (قوله: كعبد الدخول)؛ أى: كأن كان الالتزام بعد الدخول لكن علي وجه الضمان (قوله: ومنه صريح إلخ)؛ أى: من الشرط صريح الحمالة فيرجع مطبقًا كان بعد العقد أو قبله، أو معه بخلاف الالتزام علي ما علمت (قوله: فله الامتناع)؛ أى: من الدخول والوطء بعده؛ لأنها وإن دخلت على اتباع غيره لم تدخل على تسليم سلعتها بلا عوض (قوله: حتى تأخذه)، ولو فى التفويض كما للبدر وابن عاشر، خلافا لمن قال: حتى يقرر (قوله: الترك مجانا) بأن يطلق، ولا شئ عليه، ولا يجبر على دفعه، ولو كان له مال؛ لأنه لم يدخل على غرم شئ (قوله: فيغرم إن طلق)؛ أى يغرم النصف أو الجميع إن دخل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الطريقة تقول بالفسخ قبل الدخول ولا تلتفت ليمين أصلاً (قوله: تطاول بالعرف) على الأظهر بحيث يعد راضيًا عرفًا (قوله: نظرًا لإنكاره) ولو رجع؛ لأنه يهتم فى رجوعه حيث لم تقم له بينة (قوله: وإن نكل فزوجه) فيمكن منها فى هذه الحالة إذا رجع عن إنكاره؛ انظر (عب). (قوله: كبعد الدخول) يعنى: أن الأصل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015