والأب محمول عليها، (والصداق من ماله)؛ أى: المحجور (إلا أن يعدم ويزوجه الأب) لا غيره إلا لشرط كما يأتى (فعلى الأب، ولو أىسر بعد أو اشترط ضده)، ويؤخذ من تركة الأب إن مات (وهل كذلك) على الأب (إن أعدما) الأب، والمحجور (أو على أولهما؟ يسارًا وهو الظاهر) كما أفاده شيخنا (خلاف وإن تطارحه أب) عقد على السكوت (ورشيد فسخ قبل الدخول ولو نكل أحدهما)، وقيل: يلزم الناكل وهو ضعيف وإن ذكره (الأصل) (وإن دخل برئ الأب بيمين، ولزم الزوج صداق المثل) ولو أكثر من المسعى؛ لأن التسمية صارت كالعدم كما فى (الخرشى)، (وحلف) الزوج (إن زاد المسمى)؛ لإسقاط زيادته (وإن أنكره من عقد له) من ابن رشيد أو أجنبى أو
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
يعان على الزنا، أو احتاج لمن يخدمه، أو زوج الصغير من شريفة، أو ميسرة، أو ابنة عم (قوله: والصداق من ماله) إلا بشرط على الأب (قوله: إلا أن يعدم) وقت الجبر (قوله: لا غيره)؛ أى: غير الأب من وصى وحاكم (قوله: فعلى الأب)، ولو لم يشترط عليه؛ قاله الزرقانى. وأما إن أذن له فى النكاح، ولم يجبره فلا شئ على الأب، ولو أعدم لابن؛ كما فى (الشيخ سالم) (قوله: ولو أىسر بعد)؛ أى: بعد الجبر (قوله: أو اشتراط ضده)؛ أى: اشترط أنه على المحجور عليه (قوله: ويؤخذ من تركة الأب إلخ)؛ لأنه قد لزم ذمته فلا ينتقل عنه بموته (قوله: وإن تطارحه إلخ)؛ أى: راد كل إلزامه للآخر، وقال: إنَّما أردت أن يكون عليك (قوله: فسخ قبل الدخول)، ولا مهر (قوله: برئ الأب بيمين)، فإن نكل غرم المسمى، وهل بمجرد النكول، أو بعد حلف الأبن فإن نكل لزمه الصداق؟ انظر (عب). (قوله؛ لأن لتسمية صارت كالعدم) للمطارحة، وصار المعتبر قيمة ما استوفاه الزوج فلا يقال: لا شئ دفع للزوجة ما لم تدعه (قوله: لإسقاط زيادته) دفع به ما يقال: إذا كانت التسمية كالعدم فلأى شئ حلف، وحاصله إنما حلف لإسقاط الزيادة؛ لأنَّ الأمر، والرضا محتملان، تأمل (قوله: أو أجنبى) زوجه غير وكيل، وهو يزعمها بحسب ما يظهر من حاله (قوله: وحلف) على أنّ سكوته لم يكن رضا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله: السكوت) من غير ذكر أن المهر على من (قوله: ولو نكل أحدهما) فعلى هذا لا ثمرة لتوجه اليمين؛ لأن فائدتها إلزام شئ بالنكول، فلذا فى (البنانى) أن هذه