من مالهما بلا إذن ونفقة غير المكاتب) على زوجته أمَّا المكاتب فكالحر؛ لأنه أحرز نفسه وماله (ومهره فى غير خراج) لعمل (وكسب) لتجر كالعطأى (ولو جبره السيد على الزواج) أبلغ من قول (الأصل) ولا يضمنه بالإذن (إلا لعرف)، والشرط فى النفقة على غير الزوج مضر كما سبق (وجبر المحجور) من صبى ومجنون، والجابر: من له ولأىته من أب ووصى وحاكم (غير السفيه) فلا يجبر (فى الأظهر) من الخلاف فإن له أن يطلق (على الزواج لمصلحة) لابد من ظهورها فى الوصى

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الشراء نظير تحليل الأمة (قوله: من مالهما)، ومن مال السيد، فلا يجوز إلا بإذنه (قوله: بلا إذن) بل ولو منع السيد (قوله: غير المكاتب) من قن، أو مدبر، أو معتق لأجل، وظاهره أن المأذون لا ينفق من كسبه، وليس كذلك، بل له الإنفاق من ماله وربحه؛ نعم لا ينفق من خراجه، ولا مما بيده من مال سيده (قوله: كالعطأى) مثال للغير، فإن لم يكن له غير فرق إلا أن ترضى بالمقام معه بدون إنفاق، أو بإذن السيد فى الإنفاق من الخراج والكسب (قوله: ولو جبره السيد إلخ) قال المؤلف: ينبغى على ما تقدم من جبر السيد على التزويج أو البيع إذا خشى على العبد الزنا أن النفقة والمهر على السيد إذا زوجه (قوله: إلا لعرف)؛ أى: يكون الإنفاق والمهر من الخراج، والكسب، أو من أحدهما، أو على السيد إذا زوجه (قوله: ومجنون)، أى: بلغ كذلك لا يفيق أصلاً، فإن بلغ رشيدًا عاقلاً فالذى يجبره الحاكم، وإن كان يفيق انتظر إفاقته (قوله: من له ولأىته) لا غيره من أخ، ونحوه (قوله: ووصى) حيث له جبر الأنثى، وقيل: مطلقًا (قوله: فلا يجبر) إلا أن يخاف الزنا (قوله: فإن له أن يطلق)؛ أى: فإذا جبر طلق، فيلزم الصداق، أو نصفه بلا فائدة (قوله: لمصلحة) بأن يحتاج المجنون للنكاح؛ لأنَّه وإن سقط عنه الحد لا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

طريقة (عب) الذى ذكرها لا على طريقة ابن رشد؛ فتدبر (قوله: وكسب لتجر)؛ أى: للسيد كما يدل عليه ذكره مع الخراج أما المأذون فى التجر لنفسه فينفق من ماله وربحه فيدخل فى قوله بعد كالعطأى؛ لأن إذنه فى أن يتجر لنفسه كالعطاء له (قوله: ووصى) قيل: إنما يجبر حيث كان له جبر الأنثى بأن أمره الأب بالجبر أو عين له الزوج، والتحقيق أن الجبر هنا إنما يتبع المصلحة فقط (قوله: أن يطلق) أى: فتضيع ثمرة الجبر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015