وإنما يكون ذلك فى المكاتب بعد عجزه (وإن امتنع ثم أجاز وقال: لم أرد فسخًا) جزمًا بل مجرد توقف كره وغضب لا إن شك (قبل إن قرب) زمن توقفه بدون ثلاثة أىم (ولم يتهم) بإرادة الفسخ أولاً (وإن تزوج السفيه بلا إذن، نظر الولى) بالمصلحة (وإن ماتت) وورثها إن أجازه لكون الإرث أكثر من الصداق (وانفسخ بموته) شرعًا لا يفسخ الولى فإن ولأىته انقطعت بموت المجحور (ولا ترثه) (عب) وغيره ويلغز بها نكاح فيه الإرث من جانب فقط (وللمأذون والمكاتب تسر
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله: إن يكون ذلك)؛ أى: الإسقاط (قوله: بعد عجزه)؛ لأنه إذا خرج حرا لا يعتبر الإسقاط (قوله: وإن امتنع)؛ أى: السيد، كان امتناعه ابتداء، أو بعد سؤال (قوله: توقف كره) بالإضافة (قوله: لا إن شك)؛ أى: ففراق ولا إجازة له بعد (قوله: نظر الولى)؛ أى: فى الرد والإبقاء إلا أن يتلذذ بعمله، ولها بالدخول ربع دينار، ولا تتبعه إذا رشد بما زاد، والفرق بينه وبين العبد أن المنع فى السفيه لحق نفسه وهو باقٍ لم يزل، وفى العبد لحق الغير وقد زال، فإن لم يطلع الولى عليه حتى خرج من ولأىته فلا كلام للسفيه على الأصح (قوله: وانفسخ بموته شرعا)، ولا يتوقف على حكم (قوله: ولا ترثه)؛ لأنه لما تحتم رده فى بعض الأوقات أشبه الفاسد، أو لأن الزوجية غير محققة؛ لعدم لزوم النكاح فأشبه نكاح الخيار الشرطى، والأولى أنه مبنى على أن فعل السفيه على الرد حتى يجاز فبموته انقطعت الولأىة والإجازة فكان باطلاً، ولا كذلك بموتها؛ تأمل. (قوله: وللمأذون إلخ)، وأما القن فلا، ولو أذن له السيد إلا أن يسلفه، أو يهبه الثمن، والفرق أنه لا يملك فإنه فى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله: جزما) راجع لنفى إرادة الفسخ يدل عليه قوله بعد: لا إن شك (قوله: لكون الإرث أكثر من الصداق) بيان للمصلحة التى تقتضى اإجازة بعد موتها (قوله: وللمأذون والمكاتب) وأما غير هما ففى (عب) ليس له ذلك ولو أذن السيد إلا أن يسلفه الثمن أو يهبه له، وما ذكره (عب) أحد طريقتين، والطريقة الثانية جوازه بإذن السيد وهى طريقة ابن رشد كما فى (بن) وهى اوجه؛ لأن العبد وإن كان لا يملك ملكًا تامًا لكن بالإذن تم الملك إذ محصل عدم تمامه الحجر والمنع من التصرف والإذن يرفع ذلك، ثم ذكر (عب) إذا وهب له السيد نفس الأمة لم تحل؛ لأن ذلك كتحليل الأمة واستبعده شيخنا العلامة، أقول: هو مبنى على