الأنثى وللسيد) المالك ولو مرأة (رد الذكر بطلقة وهى بائنة)، ولو لم يذكر بينونة وهذا نكتة تصريحى بالمبتدا (ولا يلزم زائد أوقعه ووارثه مثله، والقول للراد) إن اختلفوا (فإن أعتقه مضى وليس للمشترى الفسخ بل إن لم يعلمه رده به فيخير البائع) حيث باعه غير عالم (كأن رده بغيره وهل إلا أن يرضى) المشترى بالزواج فيغرم للبائع (أرشه) بناء على أن الرد ابتداء بيع والبائع مقهور على القبول (ويمضى خلاف ولها بالدخول ربع دينار) فى مال العبد (واتبعت) بعد العتق (النار) لا غيره على الراجح خلافًا لما فى (الأصل) (بما بقى إلا إن أسقطه عنه سيده أو الحاكم)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

النكاح من غير السيد، وهذا فساد كبير. هذا ما ظهر لنا فى وجه الفرق، وإنما لم يتعين رد بيع الأنثى إذا باعها الغير، أو باعت نفسها؛ لأن الحق فى البيع للسيد، وكون عقد النكاح واقعًا من السيد حق لله؛ تأمل، قاله ((النفراوى) علي (الرسالة)) (قوله: رد الذكر)، ولو كانت المصلحة فى الإبقاء؛ لأنه لا يجب عليه أن يفعل المصلحة مع عبده، وله الإجازة، ولو طال بعد العلم، وفي (الخطاب): أن محل كون له الرد إذا لم يتلذذ بها بعد علم سيده أو يراه يدخل عليه؛ لأنه كالإذن (قوله: ووارثه مثله)؛ لأنه سيده أىضا، وإن لم يحصل ابتداء الخلل زمن سيادته (قوله: والقول للراد)؛ أى: من الورثة، فإن قالوا: إن وقع لذى إجازته جاز لم تجز القسمة على هذا؛ لأنها إجازة لنكاحه (قوله: فإن أعتقه)، ولو غير عالم (قوله: حيث باعه غير عالم)، وإلا لم يرد نكاحه على ظاهر (المدونة) (قوله: كأن رده بغيره)، والموضوع أنه باعه غير عالم (قوله: وهل إلا الخ)؛ أى: وهل له الرد إذا رده بغيره مطلقا أو إلا أن يرضى؟ (قوله: فيغرم)؛ لأنه كعيب حدث عنده، وظاهره، ولو كان البائع عالمًا (قوله: ويمضى)؛ أى: نكاح العبد (قوله: ولها بالدخول إلخ)؛ أى: لزوجة العبد المردود نكاحه إذا كان بالغا، وإلا فلا شئ لها (قوله: خلافا لما فى (الأصل))؛ أى: على ما فى بعض نسخه، وهى وإن لم يغرا، وفى بعض النسخ: إن غرا وهى موافقة للراجح.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الأنثى)؛ لأنها ناقصة عقل ودين قلّ أن تصادف الصوان، فسد فيها الباب (قوله: رد الذكر)؛ أى: نكاح الذكر ففيه مضاف محذوف يدل عليه ما قبله (قوله: خلافا لما فى (الأصل))؛ أى: على ما فى بعض نسخه وإن لم يعر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015