وقيل: يشتركان في نصيب زوج فعلى كل الصداق كاملاً (وإن مات الزوجان فال إرث، ولا صداق لها) على واحد (واعتدت للوفاة إن فسخ بطلاق لا بغيره، فالاستبراء بالدخول) حصل موت أولاً (وأعدلية إحدى) بينتين (متناقضين في الأولية ملغاة ولو صدقتها المرأة، وفسخ ما لم يدخل، وبطل نكاح السرح) والطول ما يحصل به الفشو (وإن بكتم شهود) فقط

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ولا ينظر للصداق الذي على صاحبه فإذا خلفت خمسين وأصدقها أحدهما خمسين والثاني مائة فلا شيء على ذي الخمسين؛ لأنها بقدر إرثه من مجموع صداقه وما خلفته، ويغرم صاحب المائة خمسة وعشرين، لأن ما خلفته مع صداقة مائة وخمسون يرث من ذلك خمسة وسبعين حيث لا ولد وزيادة صداقها على إرثه خمسة وعشرون؛ أنظر (البناني) انتهي، مؤلف (قوله: وقيل يشتركان) لتحقق الزوجية وعدم تعين المستحق لا يضر (قوله: فعلى كل الصداق كاملاً)؛ لأنه مقر بوجوبه عليه للورثة فلا يستحق شيئًا إلا بعد دفع ما أقر به (قوله: وإن مات الزوجان)؛ أي: أو أحدهما كما لابن عرفة (قوله: فلا إرث الخ)، والفرق بين موتها وموتهما أن الزوجية في موتهما محققه وكل يدعيها، وهنا لا يمكنها دعوي تحقيقها على كل منهما؛ قاله (عب) (قوله: إن فسخ بطلاق)؛ لأنه من المختلف في فساده بخلاف ما بعده (قوله: ملغاة)؛ لأنها بمنزلة شاهد، وهو لا يفيد في النكاح (قوله: ولو صدقتها المرأة) لبطلان الشهادة، فلا يلتفت لقولها (قوله: ما لم يدخل الخ)؛ أي: مدة انتفاء الأمرين لا إن ثبتا (قوله: نكاح السر) هو الموصى بكتمه؛ لأنه من أوصاف الزنا، ولو أعلناه في ثاني حال خلافًا لابن الجلاب (قوله: وإن يكتم شهود) في تعبير بالجمع إشارة إلى أنه إذا كان المأمور واحدًا لا فسخ؛ قاله (عج)، والحطاب، وبحث فيه المؤلف بأن الشاهد إن كان تمام النصاب فهو نكاح فاسد؛ لأن الشهادة باطلة، وإلا فالأمر ظاهر (قوله: فقط) أفاد أن المبالغة راجعة لقوله عن زوجته لا لشهود فإيصاء غيرهما لا يضر، وتبع فيه المواق والحطاب وحلولو و (عب) ورجح البناني والبدر أنه نكاح سر؛ كما لو تراضي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

صاحب المائة ثلاثون، وعلى القول الثاني يتكمل على كل الصداق ويقسم بينهما خمسة وتعسون (قوله: وإن مات الزوجان الخ)، والفرق بين موتهما وموتها أنها إذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015