عن زوجته يومين) كما في نص (اللخمي)، وإنما يضر الاستكتام حال العقد من الزوج واغتفر لخوف ساحر، أو ظالم (وعوقبا والشهود إن تعمدوا، وما لم يدخل ما احتوى على مناقض العقد) كان لا تأتيه إلا نهارًا، أو يؤثر عليها ولا يقسم لها فإن ذلك نقيض ما يقتضيه العقد (أو خلل في الصداق أو بخيار أو بالمجلس) فيجوز اشتراطه في النكاح (أو على إن لم يأت بالصداق لكذا فلا نكاح وجاء به)، وأولى لم يبح (أو

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الزوجان على الكتم (قوله: عن زوجته)، ولو مع إشهاده لغيرها ومثل كتمه عنها كتمه عن أهل منزله (قوله: من الزوج) كان وحده أو معه غيره ووكيله مثله على الظاهر إن أمر؛ كما في (عب)، ولا يضر منها أو من وليها أو هما (قوله: حال العقد)؛ أي: لا بعده ويؤمر الشهود بإشهاره. أشهب: إلا أن يكون له فيه نية قبل فيفارقها، وهل وجوبًا أو ندبًا خلاف (قوله: وعوقبا)؛ أي: الزوجان إلا أن يقلد من يري ذلك كالحنفي، والشافعي (قوله: وما لم يدخل) عطف على ما لم يدخل الأول فإن حصل دخول مضي عند ابن القاسم وبطل الشرط، والفرق بينه وبين نكاح المتعة الدخول على دوام العصمة هنا (قوله: لا تأتيه) أو لا يأتيها (قوله: أو خلل في الصداق) عطف على مناقض؛ أي: وفسخ ما لم يدخل ما احتوي على خلل في الصداق لكونه لا يملك شرعًا أو فيه غرر كالآبق أو لاجتماعه مع بيع كأن يدفع لها عبدًا بعضه صداق وبعضه مبيع أو تضمن إثباته رفعه كدفع العبد في صداق نفسه الآتي، والأصح رجوع الزوج بالنفقة كما نقله الحطاب في فصل الصداق عن الشامل (قوله: أو بخيار)؛ أي: أو وقع بخيار لهما أو لأحدهما أو لغيرهما (قوله: إلا بالمجس الخ) قال النفراوي: في (شرح الرسالة): ولي فيه بحث مع قولهم في باب الخيار أن شرط خيار المجلس في حال عقد البيع يفسد مع أنه يشدد في عقد النكاح ما يغتفر مثله في البيع، تأمله أقول قد رده وفساد البيع من البيوع، فأنظره (قوله: وجاء به) قبله أو عنده (قوله: وأولى لم يبح)؛ أي: قبل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ماتت تنازعًا في زوجيتها ولا كذلك إذا ماتا (قوله: إن تعمدوا) لا إن عذروا بجهل، أو تقليد من يري جواز ذلك كالشافعية، والحنفية حملوا نكاح السر المنهي عنه على ما لم يشهد عليه شاهدان (قوله: وأولى أن لم يبح) في الفسخ قبل، وهذا لا ينافي أنه إذا لم يبح ويفسخ بعد الدخول أيضًا، كما في (عب) بل ربما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015